responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 242

خبر الرجل الذي ابتدع دينا و دعى الناس إليه،ثمّ ندم و تاب و لم تقبل توبته [1].

561 معاني الأخبار:عن الحلبيّ قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما أدنى ما يكون به العبد كافرا؟قال:أن يبتدع شيئا فيتولّى عليه و يبرأ ممّن خالفه [2].

562 الكافي:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي،فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم [3]كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام و يحذرهم الناس و لا يتعلّمون من بدعهم،و يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة.

بيان: يحتمل أن يكون المراد بأهل الريب:الذين يشكّون في الدين و يشكّكون الناس فيه بإلقاء الشبهات،و البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم يرد فيه نصّ على الخصوص،و لا يكون داخلا في بعض العمومات،أو ورد نهي عنه عموما أو خصوصا،فلا يشمل مثل بناء المدارس و أمثالها الداخلة في عموم إيواء المؤمنين و إسكانهم،و كإنشاء بعض الكتب العلمية و الألبسة و الأطعمة المحدثة، فانّها داخلة في عمومات الحلّية،و ما يفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوبة على الخصوص بدعة،كما إذا عيّن أحد سبعين تهليلة في وقت مخصوص على أنّها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت،بلا نصّ ورد فيها،كانت بدعة.

و بالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نصّ بدعة،سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة،فما ذكره المخالفون انّ البدعة منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة،تصحيحا لقول الثاني في التراويح:(نعمت البدعة)باطل،إذ لا تطلق البدعة الاّ على ما كان محرّما،كما

563 قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: كلّ بدعة ضلالة،و كلّ ضلالة سبيلها الى النار. قال الشهيد رحمه اللّه في القواعد:محدثات الأمور بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم


[1] ق:كتاب الكفر32/13/،ج:219/72.

[2] ق:كتاب الكفر33/13/،ج:220/72.

[3] بهته بهتا أي أخذه بغتة.(المجلسي).

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست