responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 107

سمّ على المأكول في ابتداء و في الأخير احمد و في الأثناء
و اكتف بالمرّة فيما يتّحد و سمّ عند كلّ لون إن يزد

باب منع الأكل باليسار،و متّكيا،و على الجنابة،و ماشيا [1].

225 الخصال:في مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنّه نهى عن الأكل على الجنابة و قال انّه يورث الفقر،و نهى أن يأكل الإنسان بشماله،و أن يأكل و هو متّكي،

226 و في روايات كثيرة: ما أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و هو متّك قطّ،

227 و عن الصادق عليه السّلام: لا تأكل و أنت ماش الاّ ان تضطرّ الى ذلك.

228 الكافي:عنه عليه السّلام قال:قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد،و لا يضعنّ إحدى رجليه على الأخرى،و لا يتربّع فانّها جلسة يبغضها اللّه(عزّ و جلّ)و يمقت صاحبها [2].

الأحكام المتعلّقة بالأكل

إعلم أنّه يستفاد من الأخبار أحكام:

1-كراهة الأكل متّكئا،و معناه امّا الإتّكاء باليد،أو الجلوس متمكّنا على البساط من غير ميل الى جانب كدأب الملوك و المتكبرين،أو إسناد الظهر الى الوسائد و مثلها،أو الإضطجاع على أحد الشقّين،أو الأعمّ ممّا سوى الأوّل،فيكون المستحبّ الاقبال على نعمة اللّه،و الإكباب عليها من غير تكبّر و إستغناء،و لا ينافيه الاتّكاء باليد.و قال في الدروس:يكره الأكل متّكئا،و الرواية بفعل الصادق عليه السّلام ذلك لبيان الجواز،و لهذا

229 قال: ما أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متّكئا قطّ.

230 و روى الفضيل بن يسار: جواز الإتّكاء على اليد عن الصادق عليه السّلام،و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم ينه عنه مع أنّه في رواية اخرى: لم يفعله، و الجمع بينهما أنّه لم ينه عنه


[1] ق:888/200/14،ج:384/66.

[2] ق:889/200/14،ج:389/66 و 411.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست