responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 2159

خاص است كه مورد معين را مورد وكالت قرار دهد كه بگويد« وكلتك فى كل الامور يا انت وكيلى فى كل شىء»و يا«وكلتك فى بناء هذا الدار» وكالت در هر امرى،در كليۀ امور و جزئيات مربوط به آن امر هم هست.

وكالت عام را وكالت مفوضه هم گويند كه در تمام امور مالى و دعاوى موكل وكيل را جانشين خود ميكند و نوع ديگر وكالت در توكيل است كه حتى به وكيل خود اجازه دهد كه ميتواند فرد ديگرى را وكيل كند البته در عام يا خاص و اگر موكل اجازه در توكيل ندهد اين معنى از نفس وكالت مستفاد نشود و وكيل چنين حقى ندارد.

رجوع شود به(الفقه على...ج 3 ص 324-233-271-275- كشاف 1910-قواعد شهيد ص 300 شرح لمعه ج 2 ص 11).

و هى استنابة فى التصرف و ايجابها وكلتك او استنبتك او ما شاكله و قبولها ...و لا يشترط فيه الفورية...بل يجوز تأخيرها عن الايجاب...و يشترط فيها التنجيز و يصح تعليق التصرف و هى جائزة من الطرفين و لو عزله الموكل اشترط علمه بالعزل و لا يكفى فى انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله و تبطل بالموت و الجنون و الاغماء و بالحجر على الموكل فيما و كل فيه و بالسفه و الفلس و لا تبطل بالنوم و ان تطاول ما لم يؤد الى الاغماء و تبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو و كله فى بيع عبد ثم باعه و اطلاق الوكالة فى البيع يقتضى البيع بثمن المثل بنقد البلد و في الشراءيقتضى بثمن المثل و لو خالف ما اقتضاه ...و انما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه من مباشر بعينه كالعتق و الطلاق و البيع و لا بد من كمال المتعاقدين و جواز تصرف الموكل و يجوز الوكالة فى الطلاق للحاضر و لا يجوز للوكيل- ان يوكل الا مع الاذن صريحا او فحوا...و لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل و لا يوكل المسلم للذمى على المسلم و لا الذمى على المسلم لمسلم و لا لذمى قطعا و باقى الصور جائزة و لا يتجاوز الوكيل عما عين له الا ان تشهد العادة بدخوله كالزيادة فى ثمن ما وكل فى بيعه...و يجوز للوكيل تولى طرفى العقد باذن- الموكل» (از شرح لمعه ج 2 ص 11-16).

در معتقد الاماميه آمده است:

وكالت درست نباشد،الا در چيزى كه نيابت درو درست باشد،با ايجاب و قبول از كسى كه مالك عقد آن باشد.

و وكالت در نماز و روزه صحيح نباشد،براى آنكه نيابت درو نرود.

و از محجور عليه صحيح نباشد،زيرا كه وى از تصرف ممنوع است.

و نه از بنده‌اى كه وى را در تجارت دستورى داده باشند،زيرا كه دستورى در تجارت،دستورى نباشد در وكالت.

و مسلمانان را روا نباشد كه وكيل زنى كافره باشد،تا وى را بكافرى دهد.

و نه كافرى را كه وكيل زنى مسلمان باشد،تا وى را بمسلمانى دهد،زيرا كه ايشان مالك آن نباشند از براى خود.

و وكالت حاضر صحيح است،و رضاى خصم معتبر نيست،«لعموم الاخبار في

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 2159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست