responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 41
القول في التنازع:

و فيه مواضع:

أحدها: لو اختلفا في أصل الاستئجار

كان القول قول منكره مع عدم البينة للأصل و للإجماع المنقول و رجع كل مال إلى صاحبه إذا لم يستوف غير المالك شيئاً من المنافع فإن كان المدعي المالك أخذ المنافع مقاصة عما دفعه من الأجرة لأنه ملكه على دعواه فإن زادت قيمتها دس الزائد في أموال المنكر أو بقي مجهول المالك لأنه لا يملكه أحد و يملك بالإعراض وجوه أجودها الوسطى فإن كان المدعي الآخر كانت العين مضمونة عليه إن كانت تحت يده و لم يأذن المالك بقبضها و أخذ الأجرة مقاصة إلا مع الزيادة على المنافع فيجيء الكلام السابق و إن استوفى غير المالك شيئاً كلًا أو بعضاً ضمن العين إن لم يكن مأذوناً بالتصرف من المالك إذا كان المالك منكراً للاستئجار و ضمن أجرة المثل إن زادت على المسمى بزعمه و إن نقصت عنه كان الزائد بحكم المال المعرض عنه أو يلزم أن يدسه في مال المالك أو يكون كمجهول المالك وجوه و لو كان المتصرف يزعم أن الأجرة نقد مخصوص فإن كان من الغالب دفعه للمالك و لزمه قبوله و إلا دفع للمالك الغالب من النقد و كان المعين بيده من المالك له أخذه مقاصة إن ساوى و إن زاد ففي الزائد الوجوه المتقدمة و إن كان المنكر المتصرف و حلف على نفي الإجارة لزمه أجرة المثل فإن كانت أزيد من المسمى لم يكن للمالك أخذ الزائد لاعتراف المالك بعدم استحقاقه له و كان عليه دسه في ماله أو رجوعه من المجهول المالك أو مما يملك بالإعراض هذا إن لم يكن دفعه للمالك و إن دفعه له لم يكن له مطالبة المالك به لاعترافه بأنه للمالك و كان على المالك إرجاعه إليه و لو اكذب المنكر نفسه بعد ذلك ففي جواز أخذه للزائد الذي نفاه بإقراره أو لا وجه و إنما جازت المقاصة في المواضع المتقدمة مع صدور النفي من المنكر لعدم تعلق النفي بنفي المال ابتداءً بل إنما تعلق وقوع العقد.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست