responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4

لعدم انفساخها بالموت إلى روايتين و الحق أنهما لا دلالة لهما على المطلوب بوجه بل العمدة ما ذكرناه و يستثنى من ذلك المستأجر المشروط عليه المباشرة فإن الإجارة تنفسخ بموته و كذا المؤجر لو كانت المنفعة موصولة بها ما دام حيّاً أو كانت العين موقوفة عليه و على البطون اللاحقة فإنها تنفسخ بموته لتعلق حق البطون اللاحقة به لتلقيهم من الواقف لا منه و لأنه لا يملك المنفعة المتجددة بعد الموت حين العقد كما يملكها في سائر الأملاك نعم لو أجر ناظر الوقف الوقف لمصلحة البطون مضت الإجارة عليهم لأنه بمنزلة الولي عليهم فلا تنفسخ بوجه و لو تبين خلاف المصلحة للبطون اللاحقة ففي انفساخ الإجارة وجه.

ثالثها: العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر إذا تسلمها بإذنه لا تضمن من دون تعد أو تفريط

سواء تلفت في مدة الإجارة أو بعدها و سواء تلفت في زمن ردها إليه أو قبله و سواء ردها فوراً أم متراخياً أو لم يردها أصلًا بعد أن خلى بينه و بين صاحبها لعدم وجوب الرد عليه و يدل على ذلك كله إطلاق الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحصلة و للصحيح فيمن استأجر دابة فأعطاها غيره فتلفت قال إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها و إن لم يسم شيئاً فلا شيء عليه و لرواية البغل حيث أوجب على المتعدي عليه إذا جاء به كسراً أو دبراً أو عقراً قيمة ما بين الصحة و العيب يوم يرده عليه و للخبر (إن عطب الحمار فهو ضامن) و للنصوص النافية للضمان في العارية المعللة بكونها أمانة للنصوص الواردة في عدم ضمان الأجير لما يتلف في يده إذا كان أميناً و الواردة في عدم ضمان الأجير إذا هلك بيد المستأجر و لأصالة عدم الضمان و انصراف أدلته إلى غير الأمانة أو إليها مع التعدي و التفريط و بهذا يظهر ضعف من ذهب إلى ضمان العين المستأجرة بعد مدة الإجارة إن لم يردها فوراً بناءً منه على وجوب ردها فوراً و فيه مع ذلك منع لزوم ردها فوراً و منع صيرورتها بعد المدة أمانة شرعية لاستصحاب عدم الضمان المتحقق أولًا و لأنها مأخوذة بإذن المالك من غير اشتراط للرد منه فالإذن قاض ببقائها إلى أن يطالب بها فإذا طالب بها وجب على المستأجر التخلية لأنه هو المتيقن و لا يجب عليه الرد و لا مئونته و لو شرط في عقد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست