responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 91

به فلا يجبر الضرر بالضرر و التغير الجزئي لا عبرة به و لا يشترط في هذا الخيار انحطاط القسمة بالتغير أو قلة الرغبة بل لو زادت القيمة في ظهور خلاف الوصف كان الخيار ثابتاً على الأظهر نعم لا عبرة بالتغير الجزئي المتسامح به عادة و هل يسقط باشتراط سقوطه في ابتداء العقد وجهان و هل هو فوري أو على التراخي وجهان أقواهما الأخير و لو شك في تغيره قبل العقد أو بعده فإن علم تأريخ أحدهما آخر عنه المجهول و إلا فالأصل في البيع اللزوم و لو وصف له الأدنى فظهر الأعلى فإن لم يكن له غرض في الوصف فلا خيار له و لو اشتراه برؤية مشتبه عليه باختياره فلا خيار له على الأظهر و يلحق بالرؤية المسموع و المشموم و الملموس إذا اختبر قديما فظهر تغيره حال العقد و يشترط في المبيع بالوصف ذكر الأوصاف التي يحصل ضرر و غرر للمنقول إليه بتركها و لا يجب الاستقصاء لعدم الحاجة إليه بل ربما يعسر وجوده و لو ظهر كذب الوصف أو الرؤية في بعض المبيع كان له الخيار في الكل دون البعض لا لعدم تبعيض موجب الخيار للزوم تجزئة العقد الممنوعة شرعاً لورود المنع عليه بجواز التبعيض و عدم لزوم تجزئة العقد بل المعقود عليه و أحدهما غير الأخر بل لحصول الضرر كما تقدم.

ثامنها: الخيار يورث لعموم الأدلة

و خصوص ما ورد في إرث الحق المنجبر بفتوى الأصحاب و هل يختص أرثه بوارث المال المتعلق به الخيار فلا ترث الزوجة غير ذات الولد خيار الأرض المشتراة لمورثها أو المبيعة بأرض أخرى و ترث خيار الأرض المبيعة بغيرها لكونه مالا موروثاً لها و أن لم يترتب لها إرث فيها عند الفسخ أو لا يختص لأنه حق موروث و لا تلازم بينه و بين إرث المال وجهان أظهرهما الأول بل لا يبعد القول بعدم إرث الخيار المتعلق بالأرض المبيعة بغيرها لعدم الثمرة المترتبة عليه عند الفسخ فيشك في شمول دليل الخيار له و هل يرث الخيار مجموع الوارث فلا يصح الفسخ من أحدهم إلا أن يجتمعوا عليه أو جميعهم حتى أن كل واحد له الفسخ لان له الخيار مستقلًا أو يتوزع على نسبة رءوسهم فيتعلق بالمال كذلك أو على نسبة سهامهم فيتعلق بالمال كلًا بنسبة سهمه وجوه أقواها الثاني و عليه فهل يصح لاحدهم فسخ القدر الموروث له فقط دون غيره لأن الخيار بيده أو لا يجوز لضرر التبعيض على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست