responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 63

إليها أو ما كان أشهر و أعظم و على بلد البائع في مبيعه و المشتري في ثمنه أو الأخذ بالأقل للأصل و بالزائد للاحتياط أو القرعة أو التخيير و مثلا ما لو قصدا معيناً فجهلا ما قصداه و الوجوه الأربعة الأخيرة أوفق بالاحتمال هنا من احتمالها هناك:

ثالثها: يجوز بيع الجزاف مكيلًا و موزوناً مع المشاهدة

لعدم الغرر و بدون المشاهدة لا يجوز للزوم الغرر لأن ما جرت العادة بمشاهدته كالحطب و التبن و الماء لا يرتفع الغرر ببيعه إلا بها لعدم العلم بقدر الرطل و المن و لا يجوز بيع ما جرت العادة بكيله أو وزنه أو عدّه جزافاً كما تقدم إلا إذا كان يباع في العبارة بكل منهما فالتخيير و لو اختلفت البلدان فالمدار على بلد العقد مع اتفاقها مع بلد المتعاقدين أو أحدهما و مع اختلافها مع بلد المتعاقدين معاً فلا يبعد تقديم بلدهما و لو اختلفت بلدان العقد فلكل بلد حكمه و لو أختلف بلد المتعاقدين في و شبهها لزم الاعتبار و ترجيحاً لجانب المقدر في بلده مخافة الجهالة مع احتمال التخيير بين اتباع كل منهما لبلد الآخر أو القرعة أو ترجيح الأقرب أو الأعظم من البلدين أو اتباع بلد البائع في مبيعه و المشتري في ثمنه و لو أطلقا لفظاً كلفظ الحمل و شبهه مشتركاً بين الجزاف و المقدر و كان كل منهما من بلد في أحدهما الجزاف و في الآخر المقدر أحتمل البطلان و أحتمل ترجيح المقدر مع علمهما بالاختلاف و أحتمل الأخذ بالأقل و أحتمل الأخذ بالأكثر و أحتمل الترجيح بالأقربية و الأعظمية و أحتمل ترجيح البائع في مبيعه و المشتري في ثمنه و كذا لو عينا فاشتبه ما عيناه أحتمل القرعة و الوجوه الباقية و فيها البعض المقدم على البعض و لو اختلفت العادة بحسب الزمان جرى على كل زمان حكمه أخذاً بالقواعد و عموم الأدلة و إطلاق لفظ المشتق و صدقة إلا انه قد نقل الإجماع على لزوم اتباع ما كان في عصر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) من الجواز و اللزوم فما جاز بيعه جازفاً جاز جزافاً و إن جرت العادة بكيله أو وزنه و ما لزم تقديره لزم تقديره و ما يباع جزافاً لزم تقديره أيضاً على نحو ما قدر و إن جرت العادة على تقديره بخلافه فيكون البيع تبعاً للعادة باطلا أمّا الحنطة و الشعير فيجوز بيعهما وزناً و إن كانا في عهده مكيلين للإجماع المنقول أيضاً فيخص به الإجماع المتقدم و لو لا الإجماع المنقول و الإذعان له من الفحول في الأول

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست