نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 288
بحسب سياقه ظاهر في التقية و للآخر سألته عن السلم في الدين قال: (إذا قال اشتريت منك كذا و كذا فلا بأس) أو لا يجوز لعموم النهي عن بيع الدين بالدين المنجبر بفتوى المشهور بل الاتفاق ظاهراً على ما قيل و الدين عام للحال و المؤجل فيشمل ثمن المسلم لو كان ديناً حالًا أو مؤجلًا و عام لما كان قبل العقد و لما يكون بعده مجازاً مشهوراً أو حقيقة عرفية و في الخبر عن الرجل يكون عليه طعاماً أو غنماً أو بقراً فأتى الطالب المطلوب يبتاع منه شيئاً قال: (لا يبيعه نسيئة و أما نقداً فليبعه بما شاء) إشعار بالمنع أيضاً و الأخير أحوط إن لم يكن أظهر و لا بأس بالسلم في كلي و اشتراط أدائه من الدين لعدم دخوله في بيع الدين بالدين قطعاً.
خامسها: يشترط في المسلم فيه أن يكون كلياً
فلا يصح السلم في العين للإجماع ظاهراً من فتاوى الفقهاء و لأنه موضوع لفظ السلم لغة و شرعاً و المنقول عن السلف كما قيل و الذي شهدت به السيرة و يلحق بالعين الدين الذي يراد تأجيله فيبيعه مؤجلًا على شخص بثمن حال و لو أسلم في دين أو عين فإن قصد البيع المطلق صح و إن قصد خصوص السلم فالأوجه البطلان.
سادسها: يشترط في ثمن السلم أن يكون معلوماً بالنوع و الوصف و القدر
بالكيل و الوزن و العد و الذرع إن كان مقدراً بأحد هذه و لا تكفي المشاهدة في المقدر مطلقاً لتنقيح المناط بين السلم و غيره من أنواع البيوع و لعموم أدلة النهي عن الغرر و لظاهر الاتفاق و للصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إن أباه لم يكن يرى بأساً في السلم في الحيوان شيء معلوم إلى أجل معلوم) و خالف المرتضى (رحمه الله) في ذلك و هو ضعيف بما ذكرناه و في إيضاح النافع إن قوله متروك و خالف جمع في المذروع فاكتفوا فيه بالمشاهدة لاندفاع الغرر بها و هو ضعيف لمنع اندفاع الغرر و الجهالة عرفاً بذلك و لأنه عقد لا يؤمن انفساخه أو تبعض الصفقة فيه و التنازع فيه فلزم معرفة قدره لرفع الاختلاف و التشاجر.
سابعها: يشترط في المسلم فيه الضبط بالكيل و الوزن
سواء كان مما يكال أو يوزن أو كان مما تكفي فيه المشاهدة و المعاينة إذا بيع مشاهدة و معاينة و ذلك لعدم جواز السلم
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 288