responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 287

مع الإذن فيه و إن كان الأحوط تجديد النية و المقبوض بلا إذن سابقاً لا يجزي إلا مع الإذن اللاحقة و المال المودع و المعار بمنزلة المقبوض مع الإذن و إن كان في البيت و لا يحتاج إلى إمساكه باليد جديداً و تكفي التخلية فيما لا يمكن نقله و قبضه باليد كالعقار و الحقوق و منافع العين المستأجرة و لا يتوقف على استيفائها و لو قبض بعضاً فقط صح السلم فيه و بطل في الباقي و كان للمسلم الخيار فيما قبض لتبعض الصفقة إلا إذا كان التبعض بتنزيله و يجوز كون ثمن السلم كلياً كما يجوز أن يكون عيناً شخصية و لكن يجب دفع فردها قبل التفرق و يجوز تعيين الفرد في عين شخصه و يجوز تعيينها في دين على المسلم إليه فينوي قبضه عن الكلي و لا يقع التهاتر مع اتحاد الجنس كما قيل لعدم اشتغال ذمة المسلم بشيء للمسلم إليه على الأقوى و الأظهر و يجوز تعيينه في دين للمسلم على أجنبي فينوي الغريم قبضه عن المسلم إليه مع رضائه بذلك و لا يجب على المدين إفرازه ثمّ قبضه عن المسلم إليه في المجلس لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض و كذا لا يجب على المسلم إليه قبضه في المجلس بل لو رضى به صار ثمناً و إن كان الأحوط قبضه في المجلس لأن تشخيص الكلي في غير العين من الدين سيما فيما ليس في ذمة المسلم إليه محل نظر و تأمل على أنه لا يخلو من شبهة بيع الدين بالدين لتشخص الكلي بالدين و انصبابه عليه فيكون منه إلا أن تعلق العقد بالكلي أولًا و بالذات ثمّ احتساب الدين فرده بمنزلة الاستيفاء به لا معاوضة جديدة عليه و مما ذكرنا يظهر إن المسلم لم أحال المسلم إليه كلي الثمن حين العقد و التفرق فاسخ له من حينه فهناك الحوالة تكون بمنزلة القبض لو قلنا الحوالة من البري تفيد النقل و الانتقال و كلاهما لا نقول به و لو أحال المسلم إليه على المسلم غريماً له في المجلس احتملت الصحة على القول بصحة الحوالة على البري و إنها بمنزلة الضمان و الحكم بالفساد مطلقاً أوجه و هل يجوز جعل الثمن ديناً له في ذمة البائع لعموم الأدلة و لأن ما في ذمته بمنزلة المقبوض و لأن دليل شرطية القبض قبل التفرق هو الإجماع و المتيقن من انعقاده على الأعيان فيدخل غيره في عموم دليل الصحة و للخبر في رجل كان له على رجل دراهم فعرض عليه أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل مسمى فقال: (لا بأس بذلك) و في ذيله ما يدل على النهي عنه إلا أنه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست