responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 286

ضمن فساده البائع إن كان قبل القبض و يصح السلم في شاة معها ولدها و في جارية حامل لعموم الأدلة من دون معارض خلافاً للشيخ (رحمه الله) فمنع الأول لغرة الوجود و الثاني للجهالة و هو ضعيف لمنع الغرة في الأول و اغتفار الجهالة في الثاني لأنه من التوابع و يجوز السلم في جارية حسناء مع ولدها و منعه العلامة (رحمه الله) لغرة الوجود و هو حسن و يجوز في شاة لبون بمعنى أنها من شأنها أن تحلب الحلب المعتاد.

ثالثها: يشترط في ثمن السلم الحلول

فلا يجوز تأجيله لأنه من بيع الكالي بالكالي و لو أجل بعضاً دون بعض صح فيما لم يؤجله و بطل في المؤجل مع احتمال بطلان أصل العقد لمكان الجهالة و إنه عقد واحد و يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض مطلقاً ما لم يكونا ربويين متحدين في الجنس فلا يجوز إجماعاً لأن الشيء من الربا و مع اختلاف الجنس لا بأس به لعموم الأدلة و خصوص الخبر لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن خلافاً لابن الجنيد (رحمه الله) فمنع إسلاف العرض في العرض إذا كانا مقدرين و هو ضعيف شاذ و في الصحيح من إسلاف الزيت في السمن فقال: (لا يصلح) و الآخر فيه (لا ينبغي) لا يعارضان ما قدمنا على أنهما أخص من المدعي و لفظهما ظاهر في الكراهة و يجوز إسلاف الأثمان بالعرض و هو المتعارف و المعتاد و لا يجوز إسلاف الأثمان بالأثمان و لو حصل القبض في المجلس للإجماع على الظاهر و لظاهر الأخبار في بيع الصرف أنه يداً بيد الشامل للحلول و القبض في المجلس فما ورد من الأخبار المجوزة للدنانير بالدراهم نسيئة و النافية للبأس عن ذلك مطرحة أو محمولة على التقية و يجوز إسلاف المنافع بالأعيان و كذا الحقوق و الأعمال إلا أنه يلزم دفع العين المشتملة على المنفعة في المجلس كما سيجيء إن شاء الله تعالى و كذا يلزم تأدية العمل في المجلس و كذا توفية الحق و تفويضه إليه لعدم إمكان قبضه.

رابعها: يشترط في ثمن السلم قبضه في المجلس

للإجماع بقسميه و الظاهر أنه شرط للصحة كما يلوح من عباراتهم لأنه كاشف عنها عند حصوله و لا إن التفرق فاسخ للعقد من حينه أو من أصله بعد حصوله و لا أنه شرط في اللزوم و لا أنه واجب شرعي كما ذكروا في الصرف لعدم دليل عليه و لا يحتاج في المقبوض سابقاً تجديد نية القبض

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست