نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 235
القطع إشكال و حيث يلزم القطع فلا يبعد أنَّ له الارش و أجرة المدة و لو أخر القطع بعد الوجوب ضمن ما فات على صاحب الأصل بسبب البقاء.
سادس عشرها: يجوز بيع الثمرة كسراً مشاعاً و بيعها
و استثناء ثمرة نخلة بعينها أو استثناء قدر معين من أرطال معينة و نحوها و استثناء قدر مشاع إذا خاست الثمرة سقط من المشاع المستثنى بحسابه و في إلحاق استثناء الأرطال بالمشاع فيسقط بحسابه أيضاً كان تخرص الثمرة و يخرص ما خاس منها ثلثاً أو ربعاً فيسقط من الأرطال بذلك الحساب أو ينزل على المعين فللبائع ما استثناه وجهان و ظاهر الأصحاب على الأول و ربما يساعده فهم العرف إلا مع التصريح بالثاني و يشترط في استثناء القدر المعين العلم باشتمال الثمرة عليه و زيادة كي يصح و في الخبر إن لي نخلًا بالبصرة فأبيعه و اسمي الثمن و استثني الكر من الثمر أو أكثر أو العدد من النخل قال: (فلا بأس) و في آخر عن الرجل يبيع الثمرة يستثني كيلًا تمراً قال: (لا بأس).
سابع عشرها: إذا باع الثمرة فتلفت قبل التخلية كلًا أو بعضاً
كانت من مال البائع و إن أتلفها المشتري كان بمنزلة القبض بل هو أقوى و احتمال انفساخ العقد و ضمان المثل و احتمال جواز رجوعه على البائع بها غير بعيد لضمانه عليه و إن أتلفها البائع قيل انفساخ البيع و قيل كان للمشتري الخيار بين الفسخ و بين الإمضاء و الرجوع على البائع و هو الأقرب و لو تلفت بعد التخلية كان تلفها من مال المشتري لأنها دخلت في ضمانه و القبض هاهنا هو التخلية و لا تفتقر إلى كيل و لا وزن في تحقق القبض و إن قلنا إن القبض في المكيل و الموزون كيله و وزنه لعدم كون الثمرة في رأس النخل مما يكال و يوزن و يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة قبل التخلية و بعدها بزيادة عما ابتاعه و بنقصان للأصل و النص و الفتوى و لا يحرم بل و لا يكره قبل القبض لأن حكم التحريم و الكراهة في بيع المكيل و الموزون قبل قبضه أو كيله أو وزنه لا مطلق البيع و لا مطلق الطعام على الأظهر الأشهر.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 235