responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 21

أو لنفسه أو لهما معاً أو لغيرهما فإنه متى ما أجاز المالك بنية أن البيع له أو من دون نية وقع البيع له و ليس تعين المالك من شرائط الصحة نعم لو نوى الفضولي البيع لنفسه فأجاز المالك كذلك احتمل وقوعه للمالك قهراً و بطلانه و صحته و يكون للفضولي بمنزلة هبة و بيع كإشتري بمالي لنفسك و كذا و نظيرها لو باع مال نفسه بنية أنه لغيره فأجاز الغير فإنه من المحتمل أنه بمنزلة هبة و بيع أو بمنزلة اعتق عبدك عني و ليس من الفضولي ما لو باع مالًا زاعماً انه للغير فضولًا فبان أنه له سابقاً أو متجدداً بميراث و شبهه فإنه يمضي البيع له من دون افتقار إلى إجازته بعد ذلك و من دون ثبوت خيار له كما احتمله بعضهم لعدم موجبة و الحكم بالبطلان كما احتمله آخرون لعدم القصد أو للتردد فيه منظور فيه و ربما يجري ذلك للوكلاء و الأولياء أيضاً فيما إذا باعوا مال المولى عليهم أو الموكلين لهم بزعم أنه مالهم أو أنه مال غيرهم فضولًا أو أنكحوا المولى عليهم أو المملوكين على جهة الفضولية للجهل بالولاية و المملوكية فتبين لهم بعد ذلك أن المبيع مال المولى عليه أو أن النكاح كان للمولى عليه او المملوك فإن الصحة فيه هو الأوجه من دون افتقار للإجازة و كذا مع العلم بالولاية و الملك و لكن وقع الاشتباه بين الفرد المملوك أو المولى عليه و بين غيره فزعمه أنه غيره و لا يتفاوت الحال في الفضولي بين علم المشتري بالغصب حين دفع الثمن و بين عدمه و احتمال أنه مع العلم معرض عن ماله فيدخل في ملك الفضولي بالإعراض أو أنه يخرج عن ملكه و إن لم يدخل في ملك أحد فلا تؤثر إجازة المالك سيما على النقل أو أنه خال عن العقد فلا تؤثر إجازة المالك مع عدم قصد القابل ضعيف لا يلتفت إليه سواء كان الثمن كلياً أو معيناً و سواء كان موجوداً أو تالفاً و الدليل على صحة الفضولي مع الإجازة بجميع ضروبه ظواهر الإجماعات المنقولة المعتضدة بنقل الشهرة بل بتحصيلها و يدل عليه عمومات أدلة العقود أجناساً و أنواعاً لدخوله تحتها لكونه من العقود المتعارفة المأنوسة و تشهد بذلك السيرة المأنوسة و الطريقة المألوفة الحاصلة من تصرف الأصدقاء و أهل الأمانات و الوكلاء و المأذونين في غير الوجه الذي أذن لهم فيه و لا تختص أدلة العقود فيما باشره الملاك قطعاً و إلا لخرج عقد الولي و الوكيل بل يراد منها ما يرتضونها الملاك أو

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست