responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 179

لشبهها و بعدها عن التصريح بالمرابحة و حكم جماعة بكراهة نسبة الوضيعة إلى رأس المال كما قلنا به في المرابحة و لا بأس به تسامحاً بأدلة السنن و تباعداً عن شبهة الربا.

ثاني عشرها: إضافة الربح و الوضعية إلى رأس المال يتبع الفهم العرفي بعد الضم و الوضع

فالظاهر من قول القائل بعتك بمائة و ربح كل عشرة دراهم أن المجموع مائة و عشرة فنسبة الربح إلى رأس المال يكون واحد من أحد عشر و كذا لو قال و الربح في كل عشرة أو قال و الربح لكل عشرة و الظاهر من قول القائل بمائة و وضيعة كل عشرة دراهم أن المحصل تسعون و إن الإضافة للتبعيض كما هو المفهوم عرفاً و إنكار مجيء الإضافة بمعنى من التبعيضية مردود بنقل الفحول له من معانيها و بفهم أهل العرف منها في كثير من القامات ذلك و احتمال كون الإضافة بمعنى اللام أو كونها مجملة في هذا المقام بعيد عن فهم أهل العرف العام و الظاهر من قول القائل و وضيعة درهم من كل عشرة في المثال المذكور أن من التبعيض فيكون المحصل تسعون و احتمال كون من لابتداء الغاية فيكون المحصل واحد و تسعون إلّا جزءاً من إحدى عشر على أن يكون الحط من كل عشرة تسلم له فتنحط تسعة من تسعة و تسعين جزء من إحدى عشر جزء من درهم بعيد و أبعد منه كونها كذلك و يكون المحصل تسعين إلا جزءاً من اثني عشر جزء و الظاهر من قول القائل و وضيعة درهم لكل عشرة في المثال المتقدم أن المحصل واحد و تسعون درهماً إلّا جزءاً من إحدى عشر جزء فتنحط تسعة من تسعة و تسعين و جزء من إحدى عشر جزء و احتمال كون المحصل واحد و تسعين لان الحط تسعة لتسع عشرات فلم يبق إلا واحد و ليس هو بعشرة فلا ينحط له شيء بعيد أيضاً.

فائدة: لا يجوز لدلالة الأخبار بشراء ما قومه عليه التاجر لبيعه بتلك القيمة

للزوم الكذب و لو كذب و باعه مرابحة صح البيع و لا مرابحة و كان للمشتري الخيار و لو أخبر بصورة الحال كذلك صح و لم يكن بيع مرابحة أيضاً و هذا كله لا إشكال فيه إلا أنه قد ورد في الأخبار المعتبرة جواز أن يعطي شخص شخصاً ليبيعه عليه بقيمة و ما زاد عليها فهو له و لا بأس بالأخذ بها تعبداً أو حملها على الجعالة بناءً على صحة الجعل المجهول القدر و صحة كونه عن محقق الوقوع و لا يجوز جعلها إجارة لفسادها فيثبت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست