responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 175

وصفان من صفات البيع لا نوعان من أنواعه و على كل حال فلا ينعقد البيع بما اشتق منهما كرابحتك أو واضعتك أو غير ذلك لعدم المعهودية عرفاً و شرعاً.

ثانيها: البيع من دون أخبار البائع برأس المال يبني عليه العقد

أو به و بما غرمه على المبيع من المؤن يسمى مساومة و الظاهر أنها أيضاً من خواص البيع و إنه لا بد فيها من تقدم معاوضة على المبيع و الظاهر أنه لو أخبر برأس المال لا ليبني عليه البيع كان مساومة أيضاً و قد يقال أن المساومة من صفات البيع و هي عدم ذكر رأس المال فيه لا من أنواعه و على كل حال فلا ينعقد البيع بما اشتق من لفظها لعدم المعهودية:

ثالثها: البيع برأس المال مع ذكره أو برأس المال مع المؤن من دون زيادة مع ذكرهما يسمى شرعاً أو متشرعاً توليته

و قد يقال أن التولية من صفات البيع لا من أنواعه و هي عدم الزيادة على رأس المال في البيع مع الأخبار به أو عدم الزيادة عليه و على ما يذكرهُ من المؤن في البيع و الظاهر أنه يشترط فيها تقدم معاوضة و ذكر رأس المال فقط أو هو و ما يتبعه ليبني عليه البيع و كون العقد الثاني بيعاً و ظاهر الأصحاب جواز انعقاد البيع بلفظها و جواز جعل مفعولها نفس السلعة كان يقول وليتك هذا المال بما قام على بعد بيانه و جواز جعل مفعولها نفس العقد المتقدم كان يقول وليتك العقد المتقدم فيقبل المشتري و لا يلزم ذكر الثمن في العقد و إن اشترط تقدم العلم به لهما و على هذا الأخير لا يكون معنى التولية هي نفس البيع إذ لا يتعلق البيع بالبيع و هل يشترط في هذه الأربعة المتقدمة في تحقق الاسم كون المبيع عيناً أولا يشترط بل يكفي كونه كلياً أو ديناً وجهان:

رابعها: زاد بعضهم التشريك

و ذكر ان في الأخبار ما يدل عليه هو بيع جزء مشاع من المبيع بما يخصه من الثمن و هو رأس المال فقط أو الثمن و المؤن مع الأخبار بالقدر من البائع و يقع بلفظ البيع و لفظ التشريك كان يقول شركتك بنصف المبيع بما يخصه من الثمن بالنسبة بعد معرفة قدره لهما فيقبل الآخر و المراد برأس المال و الثمن في هذه الخمسة هو ما كان مثله جنساً و نوعاً و وصفاً و قدراً و لا يقع ذلك غالباً إلا في المثليات و قد يقع في القيميات قليلًا فعلى ذلك قلما تقع المرابحة و أخواتها فيما يكون رأس ماله

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست