responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 169

من قيمة العبد و من أرش الجنابة لان الجاني لا يجني على التراضي نفسه نعم ما زاد على قيمته يتعلق بذمة العبد بعد عتقه في وجه قوي فإن فداه فليس للمجني عليه حق و إن لم يفده لإعسار أو امتناع كان للمجني عليه فسخ عقد المولى و الرجوع برقبة الجاني لسبق تعلق حقه به و كان له الإمضاء و أما المشتري فله الفسخ لعيب الجنابة و له الإمضاء مع الأرش و له الإمضاء مع الأرش مناً أن لم يدفع المولى أرش الجنابة للمجني عليه و إن دفعها فإن كان قبل العقد و قلنا أن نفس الجنابة مع التكرار عيب كان له الخيار و إلا فليس له لزوال حق الجنابة قبل العقد و إن كان دفعها بعد العقد بنيت المسألة على ما تقدم و على أن زوال العيب قبل العلم به مما يسقط الخيار أم لا فإن قلنا بأنه مما تسقط سقط خياره من حيثية عدم تعلق حق المجني بهِ عليه و أما بيعه في جنابة العمد فهو جائز أيضاً لعموم الأدلة إلا أنه موقوف على إجازة المجني عليه فإن أجاز هو أو وارثه لزم و التزم المولى بأقل الأمرين من أرش الجنابة و قيمة العبد و هل الإجازة ناقلة أو كاشفة وجهان أوجههما الأخير و أما المشتري فله الخيار و إن علم بالجنابة قبل إجازة المجني عليه أو العفو عنه و إلا بنيت المسألة على أن نفس الجنابة مطلقاً أو مع التكرار عيب أم لا و على أن زوال حق المجني عليه قبل العلم به مسقط للخيار أم لا و الحق أن ثبوت بهما و على أن الإجازة من المجني عليه كاشفة أو ناقلة و يتوجه على الكشف عدم ثبوت الخيار للمشتري من جهة تعلق حق الجنابة به لكشفها عن رضائه وقت العقد و لو اقتص من العبد الجاني عند المشتري في غير زمن الخيار المختص به فلا رد لحدوث العيب عنده و له الأرش مع احتمال أن الرد جائز مطلقاً لأن القصاص مما يثبت سببه حال العقد فكأنه ثابت حالته و طريق أخذ أرش الجاني عمداً هو أن يأخذ تفاوت ما بين كونه جانباً عمداَ قد تعلق برقبته قصاص نفس أو طرف و لم يعلم من المجني عليه العفو عنه و عدمه فربما كان الأرش على ذلك مستوعباً لقيمته أو لثمنه و يقوى أخذ الأرش بذلك النحو على القول بأن الإجازة ناقلة.

سادسها: الحمل عيب في الإماء

يرد به و يبطل الرد به عند حدوثه عند المشتري ما لم يكن في زمان الخيار المختص و في غير الإماء ليس بعيب فلا يرد به و لا يبطل الرد به

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست