responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 148

الحادث من غيره بآفة سماوية أو غيرها إذا كان بعد القبض في غير الحيوان مطلقاً أو في الحيوان بعد الثلاثة أو في الثلاثة مع إسقاط خيارها عدا العيب الحادث من البائع لنفسه فإنه لا يسقط به الرد و إن كان قبل القبض لأنه مضمون عليه ففي جميع ذلك يسقط الرد للاجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و الرواية المتقدمة الدالة على دوران الرد مدار كون الشيء قائماً بعينه و للزوم الضرر على البائع مع رده بلا أرش و على المشتري لو رده مع الأرش لأنها غرامة لم يقابلها مبيع و لو رضي البائع برده مجاناً أو مع الأرش للعيب الحادث عند المشتري جاز و لو قبل البائع رده من دون تصريح بالمجانية أو الأرش فهل له الأرش على المشتري لأنه مضمون عليه فهي غرامة شرعية لا تزول إلا بالإسقاط أو الإبراء أو ليس له لأن الظاهر من الرد من دون تصريح إسقاطه مع احتمال أن يقال ان البائع لا يستحق الأرش ابتداءً لأنها غرامة على المشتري لا يقابلها نفع و ليس عليها دليل صالح و أما لو كان العيب مضموناً على الناقل كالحادث من غير جهة المنتقل إليه قبل القبض أو الحادث في زمن الخيار المختص بالمنتقل إليه فإنه لا يسقط حكم جواز الرد للاستصحاب و لأن ضمانه عليه فلا يتحقق به إسقاط الرد عليه مع احتمال السقوط لمفهوم الرواية المتقدمة و للشك في الاستصحاب مع معارضة دليل اللزوم نعم حدوثه مما يوجب خياراً جديداً فهو مسقط للخيار الأول و مثبت لخيار جديد لمكان كونه مضموناً على المنتقل إليه فله الرد به لا بالأول و له الامضاء فيأخذ أرش المعيبين الأول و الثاني لكونهما مضمونين عليه و لو لم يمكن أخذ الأرش لعدم إمكانه أما لعدم حصوله أو للزوم الرد فيه يسقط الأرش و أسقط الرد بالثاني و سقط الرد في الأول على ما قلناه و على المشهور لا يسقط الرد بهما معاً و يسقط الرد دون الأرش فيما تراخى من انتقل إليه المعيب بالرد على القول بأن خيار العيب فوري.

سادسها: لا يحرم نقل المعيب مع علم الناقل بعيبه و عدم علم المنتقل إليه به

ظاهراً كان العيب أم خفياً خفي على المنتقل إليه بنفسه أو بعارض من المنتقل إليه بعمى و شبهه كل ذلك لعموم الأدلة و للأصل السالم عما يصلح للمعارضة من دليل خاص أو عام لعم دخوله تحت محرم من المحرمات الذاتية أو العارضية مضافاً للإجماع المنقول

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست