responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 127

بقول الحالف و إلا ردت على الحالف يمين إثبات أخرى و لا تكفي يمينه الأولى لو كانت جامعة بين الإثبات و النفي أو كانت مصاحبة ليمين الإثبات لأن يمين الإثبات بعد النكول فلا تتقدم عليه و لو نكل الحالف ليمين النفي عن يمين الإثبات بعد نكول صاحبه احتمل أن نكوله كحلف صاحبه فينفسخ العقد و احتمل عدمه استصحاباً لصحة العقد و بقاءه و لو تلف أحد العوضين قبل التحالف وجبت القيمة يوم التحالف أو يوم القبض أو الأعلى ما بينهما أو ما بين الأول و الثاني وجوه أقواها الأول بناءً على أن الفسخ من حينه لا من أصله و لو حال بينها و بين ردها حائل لزم دفع القيمة بدلها و هل الدفع للحيلولة معاوضة لا ينفسخ بارتفاع الحائل و لا يجوز للمالك فسخها أو ليست معاوضة بالكلية أو معاوضة ليست بلازمة بعد ارتفاع الحائل بل تنفسخ بنفسها أو أن للمالك فسخها وجوه و لا يبعد الوسط لاستلزام الأول كون المدفوع أمانة بيد قابضه و كون نمائه لمالكه و استلزام الثاني ثبوت خيار من غير دليل و الكل ضعيف و الأظهر عدم وجوب ابتداء أحدهما باليمين لعدم دليل صالح على الوجوب و إن كان الأولى الإقراع أو تقديم من يتفقان عليه أو من ادّعى عليه أو لا فإن لم يكن الجميع فالبائع و لو تداعيا على مبيعين أو ثمنين و كان أحدهما مما لا يصح نقله كخمر و خل و عبد و حر فالأقوى تقديم قول مدعي الصحة للاستقراء القطعي الدال على صحة أفعال المسلمين و يمكن أن يقال أن تقديم قول مدعي الصحة لا يثبت بأصالة صحة فعل المسلم إذ لا يثبت بأصالة صحة فعل المسلم سوى كون فعله صحيحاً و لا يثبت نفس الفرد المتنازع فيه لأصالة عدمه و دعوى قيام أصالة الصحة بثبوته محل كلام إلا أن يدعي أنه من اللوازم التي تثبت بالأصل و لو لا ثبوتها به لعري الأصل عن الفائدة و هو مع ذلك محل مناقشة.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست