responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 103

النص و الفتوى و يكون بمنزلة الإبراء و لا يحتاج إلى الصيغة الصلح على الأظهر في الأخبار و ربما يقال أنه عقد مستقل جاء به الدليل و لا يجري سائر المعاوضات لاتحاد العوض و المعوض فيقتصر فيه على مورد اليقين إذ كما لا يجوز تأجيل الحال أو زيادة المؤجل بأزيد منه للزوم الربا في القرض أن شرط في عقد اقرض و الربا في المعاوضة أن حققت فيه شرائط الربا و يجوز أن لم يشترط في القرض أو يكون فيه مانع و لو دفع الغريم الدين بعد حلوله للديان فأبى أن يقبله دفعه للحاكم و برأ من ضمانه و لا يبعد أن له ذلك إذا كان الديان غائباً لأن شغل الذمة ثقيل و ربما يقال لعدم الاحتياج للرجوع إلى الحاكم بل له تعيينه عند الامتناع و طرحه عليه أو إبقاءه عنده أمانة و يبرأ من ضمانه ما دام لم يتصرف فيه كما إذا لم يمكنه الرجوع إلى الحاكم و هل مع تعيينه و إبقائه أو طرحه عليه يكون للديان و نمائه له أو هو باق على ملك المديون و لكن ذمة المديون مفرغ بعزله و طرحه عليه أو إبقائه عنده أمانة فإن تلف كان من مال البائع عقوبة له على امتناعه وجهان و من باع أو نقل مرابحه أو مواضعه أو تولية من دون ذكر أجل بعد أن انتقل إليه بأجل صح البيع لعموم الأدلة و الإجماع و كان له الخيار لحديث نفي الضرار و لفتوى المشهور من الأخيار و قيل أن للمشتري من الأجل مثل ما كان له قهراً بحكم الشارع سواء قصد المشتري الحلول أو قصد شراء المبيع على نحو شرائه سابقاً للأخبار المعتبرة و فيها الصحيح و فيها من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح و القول به لا بأس به من جهة الأخبار المعتبرة الصريحة المعمول بها في الجملة و حملها على استحباب التأخير عن المطالب من البائع بعيد و عليه فهو حكم شرعي يختص بالبيع ثانياً و لا يجري إلى غيره اقتصاراً على ما في الأخبار و يختص بالمرابحة أيضاً لذلك و يختص بالبيع الحال فلو باعه بأجل مساوي للأجل الأول أو ناقص أو أزيد لم

يكن عليه مثل ذلك الأجل و يختص بما إذا لم يشترط عليه أنه اذا تبين لك الأجل فليس لك أجل و يجوز تأجيل القرض الحال بعقد لازم فيلزم التأجيل و لا يلزم لو كان التأجيل بنفس عقد القرض و كما يجوز التأجيل بالعقد اللازم يجوز جعل مال عرض التأجيل بذلك العقد أيضاً في مقابلة غير الأجل حيلة و يشترط التأجيل فيه فيجوز أن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست