responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22

على نقصان البذل و لا بأس بهما في مقام الحمل و ظاهر اطلاق النص و الفتوى عدم منافات الدين لوجوب الحج بالبذل و لا بأس بهما في مقام الحمل و عدم الفرق في البذل بين ملكه للمبذول و عدمه و بين وصفه بيده أو بيد الباذل و بين الالتزام به بنذر و شبهه و بين عدمه و بين القول بلزوم استمرار البذل على الباذل عند التلبس بالعمل من المبذول و بين عدمه و بين الوثوق بالباذل و بين عدمه و بين بذل نفس الزاد و الراحلة و بين بذل أثمانها و بين قبول المبذول له و بين عدمه في استقرار وجوب الحج عليه و بين البذل بصيغة الإيقاع أو بصيغة العقد كالهبة و شبهها إذا كان مقيداً بالحج نعم لو وهب ما لم يعين مصرفه في الحج لم يجب القبول قطعاً لعدم وجوب الاكتساب و تحمل المنة في مقدمات الواجب المشروط بل ربما يقال بعدم وجوب قبول الهبة مطلقاً و لو كانت مقيدة بصرفها في الحج لما ذكرناه و المتيقن من الفتوى و النص هو الاستطاعة بالبذل و هو من قبيل الإيقاعات و الإباحات من الاكتسابات و لكن الأقوى وجوب القبول كما أنه يقوى القول باشتراط الوثوق بالباذل لانصراف الأدلة إليه و للزوم العسر و الحرج لولاه و الظاهر أنه لا يجب على الباذل الاستمرار على البذل ما لم يكن منذوراً له أو موصى به له للأصل فيجوز له العدول فينكشف عدم استطاعة المبذول له حينئذٍ و احتمال وجوب الاستمرار لحديث الاضرار بعيد عن أهل الأنظار و لزوم تعليق الواجب بغير الواجب لا مانع منه عقلًا و لا شرعاً نعم لو قيل بلزوم مئونة الرجوع بعد الفسخ عليه لكانَ موجهاً سيما إذا لم يكن للمبذول له ما يرجع به و هل يشترط في البذل أن يكون في بلده أو يكفي من أي مكان و لو من الميقات وجهان أقواهما الأول و أحوطهما الأخير نعم يشترط في البذل استكمال باقي الشرائط المشترطة في الاستطاعة و يشترط فيه مناسبة حال المبذول له و حال نفقة عياله من شرف وضعه و احتياج الدواء أو غذاء خاص أو آلات سفر خاصة و غير ذلك إلا الركوب فالظاهر لزوم الركوب و لو على حمار أبتر ما لم يكن مُضرّاً ببدنه أو مؤدياً للاستهزاء و السخرية به و من بذل بعضاً من المال يكمل به ما عنده للاستطاعة وجب على المبذول له الحج أيضاً إلا أن وفاء الدين هاهنا معتبر على الظاهر و كذا الرجوع إلى كفاية بخلاف بذل جميع الاستطاعة فإنه لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست