responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 1
[في معنى الحج]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين

كتاب الحج

و هو بكسر الحاء و فتحها لغة القصد المخصوص إلى بيت الله بمكة مع أو مناسك مخصوصة عنده في أزمنة مخصوصة و أماكن مخصوصة أو هو نفس الأفعال المؤداة بتلك الأماكن في تلك الأزمنة و بناء على وضع العبادات للصحيح يؤخذ فيها على الوجه الصحيح و وجوبه من ضروريات الإسلام و منكره كافر مرتد أن كان من المسلمين و تولد بينهم و لا يكفر تاركه إجماعاً و ما ورد من ذلك محمول على المبالغة و يجب بأصل الشرع على المستطيع مرة واحدة للأخبار و الإجماع بقسميه و ظاهر الكتاب يدل عليه و ما ورد في بعض الأخبار و أفتى به بعض القدماء من وجوبه في كل مقام على المستطيع مطرح لشذوذه أو محمول على الندب المؤكد أو على العموم البدني

بالنسبة إلى أفراد المستطيعين أو العموم البدني بالنسبة إلى أفراد السنين بمعنى أنه يجب عليهم التأدية في كل عام إذا ما يؤدوه في الأول ففي الثاني و هكذا فإذا أدوه في أي عام كان فرضاً عليهم أو الوجوب كفاية كي لا يخلو البيت من طائف و الكل حسن و ان كان بعضها أقرب من بعض و وجوبه فوري للإجماع و الأخبار الناهية عن حج النيابة للمستطيع و النافية للعذر عمن يسر في الحج للمؤخر من أن ترك شريعة من شرائع الإسلام و ليس من المؤقت بل يجب أداؤه على الدوام في كل عام و أن أثم بالتأخير و يجب التأهب لمقدماته عند ضيق الوقت إلا عن فعلها و لو من أول السنة بل و لو من قبل سنتين و وجوب المقدمات أن لم يقتضها الخطاب اللفظي يقتضيها الخطاب العقلي التابع له و ألا فالإجماع على الظاهر فيجوز حينئذ نية الوجوب فيها و ربما يقال بوجوبها موسعاً فتصح نية الوجوب لها في حال السعة و على كل حال فهل تتضيق عند أول مسير القوافل فلا يجوز التأخير أو عند آخرها مع احتمال أو رآها أو عند أولها إذا لم تثق بآخرها و إِلّا جاز للتأخير إذا وثق و على جواز التأخير فهل يستقر الحج بذمته عند أولها بحيث لو لم يتمكن من آخرها انكشف ثبوت الحج في ذمته ابتداء و لا يستقر إلا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست