responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 9

تالفاً أو كان قد صالح عليه بمال أو كان قد أحال عليه آخر على الأظهر من ذلك مع احتمال جواز فسخ العقود المتأخرة أو انفساخها أو لا تبطل للاستصحاب و لانتقال المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يبطله الفسخ الطارئ المتعلق بغيره لأنه فسخ من حينه لا من اصله أو لأنها اعتياض كما هو أحد الوجهين و المعاوضة على ثمن المبيع لا تنفسخ بانفساخ البيع بل يرجع على المشتري بالمثل أو القيمة و حينئذ فعلى البائع أداء الثمن و ليس للمشتري الرجوع على المحال عليه قبل قبض المحتال و بعده و لا الرجوع على المحتال و بعده بنفس ما قبضه من المحال عليه و لا بمثله و قيمته مع التلف و ليس له إلا الثمن الكلي الذي قد وقع العقد عليه و لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري فانفسخ البيع من حينه لم تبطل الحوالة للإجماع المنقول و الاستصحاب و فتوى الأصحاب و لان حوالة الأجنبي لم تتعلق بالمتبايعين كي تسبب عن البيع فإذا بطل السبب بطل المسبب بل تعلقت بالخارج عنهما و قد ملك ما في ذمة المحال عليه و انفساخه محتاج إلى دليل و ليس فليس و احتمال البطلان لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه ضعيف لان التابعية حين العقد لا تستلزم دوامها و لو وقعت الحوالة فتبين فساد البيع من اصله بطلت الحوالة قطعا من غير إشكال فإن لم يقبض المحتال حرم عليه القبض و لا إشكال و إن قبض فليس للمشتري الرجوع على المحال عليه في المسألة الأولى لأدائه المال للمحتال بإذنه حتى لو علم بالفساد و له الرجوع على المحتال بما قبض و للمشتري الرجوع في المسألة الثانية على البائع لأنه وفاء دينه بإذنه أو دفع شخص مالا بإذنه فعليه ضمانه و له الرجوع على الأجنبي لدفعه إليه المال بعقد فاسد فيكون مضمونا عليه و الفرق بين علم المحال عليه بالفساد فيرجع على المحتال خاصة و بين جهله فله حق الرجوع عليهما وجه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست