responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4

أوجههما الأول و لو شرط المحيل عدم الخيار عند الإعسار قوي القول بسقوط الخيار و المدار في الإعسار على حالة العقد بين المحيل و المحتال و لا عبرة بعدم رضا المحال عليه فلو ايسر المحال عليه فرضي بالحوالة و كان من قبل حالته معسراً بقي الخيار بناء على استصحابه و هل يصح اشتراط التأدية من مال معين من أموال المحال عليه لا يبعد ذلك فيلتزم المحال عليه بذلك و حينئذ فلو اشترط عليه التأدية من الدار جاز بيعها عند الإعسار و لم يكن للمحتال الخيار.

ثالثها عدم صحة الترديد و التعلق في الحوالة:

الثالث لا يصح الترديد في المحتال و لا في المحال عليه و لا في المال المحول و لا يجوز التحويل على مجهول بالجنس أو الوصف عند المحتال و لا بالقدر إذا لم يؤول إلى العلم كان يقول أحلتك على شيء و الرجوع إلى أقل شيء ليس بشيء و هل يجوز التحويل على ما يمكن استعلامه بالكتاب و الحساب كأن يقول أحلتك على ما في ذمته لي و لم يكن المحتال و لا المحال عليه عالمين به بل و لا المحيل ساعة التحويل لعموم الأدلة و إطلاق أدلة الحوالة و لأن الأصل عدم اشتراط المعلومية إلا إذا دل عليها الدليل و لا يجوز إذا كان المحتال غير عالم بالفعل للغرر و الضرر و لأن الأصل المنع من الغرر في المعاوضة إلا إذا دل الدليل على الخلاف و سيما لو كان المحيل جاهلًا أيضا وجهان و قد تبنى المسألة على أن الحوالة هل هي اعتياض أو استيفاء أو عقد مستقل غير معلوم حاله فإن كان الأخير أو الوسط فالأصل عدم اشتراط المعلومية و إن كان الأول فإن كانت بيعا فلا كلام في الاشتراط و إلا فتبنى المسألة على أن الأصل في المعاوضات اشتراط العلم إلا ما أخرجه الدليل أو العكس و الأظهر وجوب تساوي المالين جنسا و وصفا و قدرا بمعنى انه لا يجوز التحويل على الناقص أو الزائد على أن يكون هو حقه للشك في شمول إطلاقات الحوالة لمثل هذه الأفراد لأن نقل ما في ذمة المحيل للمحتال من المخالف أو انتقال ما في ذمة المحال عليه المخالف قهرا من دون رضاهما لا قائل به مع رضاهما من دون عقد يوجب ذلك لا وجه له و لا يتفاوت الحال بين القول بأن الحوالة اعتياض أو استيفاء أوامر آخر نعم لو قلنا بجواز الحوالة على البريء صح ذلك لان جوازها على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست