responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 3

الصورة في باب الحوالة و عدم شمول عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لها لأنه لم يسبق لبيان أفراد المعقود عليه نعم لو قيل أنه عقد جديد غير الضمان و الحوالة لاتّجه ذلك أن كان من الأفراد المتعارفة و لكنه لا يخلو من مناقشة و استند بعض المتأخرين للصحة بإطلاق بعض أخبار الحوالة الدالة على أن من أحال شخصاً على آخر لا يرجع إليه إلا إذا تبين إعساره و هو ضعيف لان الإطلاق موقوف على تحقق صدقه و صدقه مع عدم شغل ذمة المحال عليه مشكوك فيه فلا يصح الاستناد إليه و بنى المسألة بعض آخر على أن الحوالة هل هي اعتياض بعقد مستقل أو لدخولها في البيع أو هي استيفاء فعلى الأول لا تجوز على البريء لعدم المقابل لأحد العوضين و على الثاني تجوز و فيه أن هذا البناء لم يثبت اصله إذ ليس في الأخبار و لا في إجماع الأخيار منه عين و لا اثر و ليس في الروايات إلا أن مشغول الذمة لشخص له أن يحيله على آخر مشغول الذمة له و لا يدري انه كان على جهة العوضية و الاستيفائية و لو تبين إعسار المحال عليه حين الحوالة كان للمحتال الخيار للفتوى و الأخبار إلّا إذا كان عالما بذلك حين الحوالة فلا ضرر و لا ضرار و لو ايسر قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار لاندفاع الضرر و احتمل بقاءه للاستصحاب و الإعسار المتجدد لا يثبت خيارا و يصح ترامي الحوالة و يصح دورها فترجع للمحيل الأول إذا كان مديونا للمحال عليه و أن تبرع المحيل بوفاء المحال عليه برأ المحتال و لا رجوع و إن سأله ذلك رجع على المحتال سواء قال له و أرجع عليَّ أولا على الأظهر و لا يصح التحويل بالأعيان للشك في شمول دليل الحوالة لها و لا على ما لم يستقر في الذمة و إن ثبت سببه كمال الجعالة و نحوه و يقبل عقد الحوالة الشروط و يقبل شرط الخيار كل ذلك لعموم أدلة الشروط و يشترط فيها ما يشترط في المتعاقدين في سائر العقود و لو جوزنا الحوالة على البريء فقال أحلتك على بيت المال فقبل الحاكم صح حوالة و ضماناً و على القول باشتراط رضا المحال فهل رده فاسخ من الأصل و لا يجدي رضاه بعد ذلك أم لا إلا إذا استمر على الرد وجهان و الحوالة من البريء على البريء توكيل على القرض أو السؤال و لو قصد بالحوالة على البريء نفس الحوالة لا الضمان و قلنا بعدم صحتها حوالة ففي صحته ضماناً لعدم تأثير النية أو فساده وجهان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست