responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 1
القول في الحوالة:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

و هي شرعاً نقل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله أو العقد الدال على ذلك بالصيغة المشروعة لذلك فلا يدخل في حدها الصلح بما في ذمة المديون بما في ذمته لغريمه مع رضاه و هي من العقود اللازمة لو صححنا الحوالة على البريء و لم نقل أنها من أفراد الضمان افتقر إلى تقييد الذمة الأولى بالشغل و إطلاق الثانية و لا يرد نقل الضمان لأن المضمون له غير ناقل بل الناقل الضامن و هو بريء و الظاهر أن المماثلة مقومة لمعنى الحوالة كشغل الذمة للأصل و عدم إطلاق شامل للمشكوك في صحة الحوالة بالنسبة إلى أفراد المحال به و الكلام في أمور:

أحدها رضا المحيل و المحتال من شروط الحوالة:

الأول الحوالة عقد لازم بين المحيل و المحتال فيشترط رضاهما لما دل على اشتراط الرضا في العقود و لان المحيل مخير في جهات القضاء فلا يتعين عليه شيء و المحتال حقه ثابت في ذمته فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى و للإجماع المنقول قيل و يستثنى من رضا المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فقال أحلتك على نفس فقال المحتال قبلت و فيه أن صحته بصيغته الحوالة محل إشكال نعم و لو لم تعتبر في الضمان صيغة خاصة كان ضماناً و الظاهر أن هذا ليس من العقود المتعارفة لا للحوالة و لا للضمان و يشترط مع الرضا أيضا اللفظ العربي مع الإمكان و الصيغة الخاصة المرتبة المتواصلة و تكفي الإشارة للأخرس و في الاكتفاء بالإشارة لغيره لمن لم يتمكن أو لزوم التوكيل عليه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحوالة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 1
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست