نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 76
منظمة معه لم يكن بأس و الاحتياط يقضي بالتجنب مطلقاً و لو عرفت النية من الصائم للوصل أَو الصمت في أثناء النهار فلا يبعد فساد الصوم أيضاً لانقطاع حكم النية الأولى.
الثالثة: يحرم كل صوم يؤدي إلى ضرر في النفس أو العرض أو المال المحترم
أو ضرر على مؤمن من تلك الوجوه في وجه قوي و كذا كل صوم يؤدي إلى الضعف عن حفظ نفسه أو نفس محترمة أو عرض أو مال محترم و كذا كل صوم يجهل الصائم معرفته إجمالًا عن اجتهاد أو تقليد بعد التفطن لجهله و لو كان غير متفطن فصام جاهلًا فإن أخذه عن طريق أخبار أو شياع أو عمل آباء و أمهات فصادف الواقع صح عمله على الأظهر للسيرة الدالة على ذلك و إن أخذه من حدس فإن كان في أثناء العمل أو ألجأته الضرورة إلى ذلك فصادف الواقع صح عمله أيضاً و إن لم يكن في أثناء العمل و لم تلجئه الضرورة فسد عمله للأصل و كان من عبادة الجاهل الفاسد و لو لم يوافق الواقع فسد عمله في جميع الصور إلا إذا لم يكن متفطناً و صام في السفر و لم يعلم مانعيته للصوم فإنه يصح عمله للدليل و لا يصح عمل هذا مع الموافقة إذا كان عن حدس غير معذور على وجه قوي و لا غرابة في صحته مع المخالفة و فساده مع الموافقة إذا قضى بكل منهما الدليل.
الرابعة: يحرم صوم الدهر
للأخبار الدالة و ظاهر الأصحاب أن تحريمه لمكان العيدين لا لنفسه و الظاهر أن كراهته ثابتة من جهة الأخبار الناهية عنه المحمولة على الكراهة لعدم قابليتها لإثبات التحريم.
بحث: في اللواحق:
و فيه مسائل:
الأولى: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
و الذين يجب عليهم الإتمام يجب عليهم الصيام و محل الترخص في الصلاة محل للترخص في الصوم ذهاباً و إياباً نعم اختلف أصحابنا في أن إيجاب الإفطار على الخارج من بلده إذا قصد مسافة، و هل يكفي فيه الخروج مطلقاً و تجاوز محل الترخص سواء خرج قبل الزوال أو
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 76