responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 72

المقام من أشكال لأن أكثر الروايات بل كلها قاضية بوجوب القضاء على الولي و مفسره له بأولى الناس بميراثه و ليس فيها الولد فضلًا عن أكبر الأولاد، نعم في رواية الصغار يقضى عنه أكبر وليه و هي ضعيفة لا قابلية لها لتقييد المطلقات أجمع و مع ذلك فالمذكور فيها الولي لا خصوص الولد إلا أن تكون الشهرة جائز لمتنها و دلالتها فيقوى حينئذٍ على المطلقات و هو لا يخلو من إشكال و الأحوط القضاء على كل ولي.

السابعة: المراد بأكبر الولد من ليس أكبر منه

و إن لم يكن له ولد متعددين لإطلاق لفظ الولي في الأخبار و ورود بعضها بلفظ الأكبر لا يقتضي التقييد لوقوعه جواباً عن السؤال عن الوليين و لظهوره في المتعدد فيبقى المتحدد داخلًا تحت إطلاق الولي من غير معارض مما يصلح لتقييده.

الثامنة: إذا تعدد الأولياء المتساوون في السن تساووا في القضاء

لتساويهم في الخطاب و امتناع الترجيح من غير مرجح إلا أن يبقى ما لا ينقسم فيقترعان عليه و قيل يقرع بينهم مطلقاً إذا تشاحوا و إلا فالتخيير لأن القرعة لكل أمر مشكل و قيل يسقط القضاء عنهم للأصل و اختصاص النصوص بالأكبر عند التعدد و حيث لم يكن لم يتعلق الوجوب بأحد و الأخيران ضعيفان مخالفان للقواعد و ظاهر أخبار الباب و فتوى الأصحاب.

التاسعة: إذا أوصى الميت بالقضاء سقط عن الولي

لعموم النهي عن تبديل الوصية و لوجوب سماعها و لا يجوز للولي الاستئجار على الصوم و عدم المباشرة من الأدلة الموجبة للقضاء على الولي و نسب للمشهور و أنهم قالوا إذا لم يكن ولي من الرجال تصدق من التركة عن كل يوم بمد و استندوا في ذلك إلى الصحيح و لا دلالة فيه و التصدق أحوط.

العاشرة: من كان عليه شهران متتابعان فمات

قضى عنه الولي شهراً و تصدق عن شهر للخبر الدال على ذلك و لكن الخبر لا يخلو عن ضعف و أوجب الحلي قضاءهما لعموم أدلة وجوب القضاء على الولي إلا أن يكونا من كفارة فخير بينها فيتخير الولي بين العتق و الصيام و الإطعام من مال الميت للأصل و عدم الدليل على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست