نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 48
المندوب في السفر كما أفتى به جمع من الأصحاب و وردت به بعض الأخبار لكان القول بذلك متوجهاً و لكنها ضعيفة السند و لا جابر لها من شهره أو غيرها بل ربما يدعى شهرة القدماء على خلافها و مع ذلك موافقة لفتوى العامة فالركون إليها و تخصيص تلك العمومات بها بعيد كل البعد و ما ورد في الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام): (كان أبي يصوم في عرفة في اليوم الحار)، في الموقف لا دليل فيه على أنه صام و هو مسافر سفراً يوجب التقيد بوجه من الوجوه فلعلة كان يتم الحصول ما يوجب الإتمام فظهر مما ذكرنا ضعف ما ذهب إليه المرتضى من جواز الصوم المنذور في السفر و إن لم يقيده الناذر به و ما ذهب إليه الصدوقان من جواز صيام جزاء الصيد فيه أيضاً و ما ذهب إليه المفيد من جواز صيام الواجب عمداً شهر رمضان لعدم الدليل على ذلك كله و الإفطار إنما يسيغ للمقيم و المتوطن و الأظهر إلحاق المتردد ثلاثين يوماً بهما بعد الوصول إلى محل الترخص لتقصير الصلاة و لما في غيرها كالمتردد في أثناء المسافة ثمّ عزم على السفر و كالمفارق سفينته أو عمله أو معصية أو بيادره أو دوابه فالأظهر كفاية الضرب في الأرض و الأحوط مراعاة محل الترخص كما أن الأحوط مراعاة الصيام بعد تجاوز مقدار محل الترخص الراجع إلى أحد أسباب التمام من سفينة أو دابة و نحو ذلك وصوم الداخل إلى محل التمام قبل الزوال إذا لم يتناول شيئاً كصوم الخارج بعد الزوال صحيح جاء به الدليل حيث سوغ الشارع ذلك و بنية تقارن الدخول في البلد و لا تجزي النية الحاصلة منه في السفر على الأظهر.
بحث: الصوم الواجب أقسام: أحدها: صوم شهر رمضان:
و فيه مسائل:
الأولى: يجب الصوم على من رأى الهلال قطعاً
انفرد برؤيته أم لا كان حاد النظر أم لا قبله الحاكم شاهداً أم لا للأخبار و الإجماع محصلًا و منقولًا و رؤيته نهاراً قبل الزوال أو بعده دليل على أن الليلة المستقبلة من شهر رمضان لا الماضية و لا فرق بين من رآه نهاراً أو بين من رآه ليلًا عند الغروب و يجب الصوم على من عد شعبان
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 48