responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 34
الرابع: من استعمل المفطر بعد مراعاته الفجر فلم يره فظن بطؤهُ إلى انتهاء فعله فصادق الفجر و ظهر خطؤُه

صح صومه إذا كان في رمضان للأخبار المتكثرة و لفتاوى الأصحاب و للإجماع المنقول أما لو شك في بقاء الليل إلى إتمام فعل المفطر أو ظن عدم بقاؤه فأقدم ففي صحة الصوم و عدم القضاء إشكال، لأن الظاهر أن الرافع للقضاء ليس هو مجرد المراعاة بل هي مع الاطمئنان بعدم ظهور الفجر قبل تناول المفطر و الأقوى إلحاق كل معين بشهر رمضان مع المراعاة لمساواته له في المعنى ما عدا المندوب المعين فإنه كالموسع و أما غير المعين فالأقوى العدم لإطلاق الأخبار الدالة على عدم صحة الصوم ممن تناول المفطر بعد طلوع الفجر و الأمر بقضاء المعين و إعادة الموسع و لأن الأصل الفساد و غاية ما خرج من ذلك شهر رمضان مع المراعاة و يلحق به المعين فيبقى الباقي على الأصل و ما ورد في الصحيح فيمن أمر الجارية بالنظر فأخبرته بعدم طلوع الفجر فتبين خطؤُها حين نظرت، فقال: (اقضه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء)، فهو ظاهر في شهر رمضان و مثله لمكان قوله هي اقضه فإن الموسع لا يترتب عليه قضاء بل هو أداء في كل وقت و بالجملة فالأخبار جاءت متكثرة دالة على الأمر بالقضاء لمن أكل بعد طلوع الفجر في شهر رمضان و غيره و ما جاء في تقيدها في الأخبار الأخر بعدم المراعاة ظاهر في شهر رمضان و المعين فيبقى الباقي على القاعدة.

الخامس: من لم يراعِ الفجر و هو متمكن من المراعاة فتناول المفطر و الفجر طالع

وجب عليه القضاء دون الكفارة للاحتياط و الإجماع المنقول و للأخبار العامة و الخاصة الدالة على أن من لم ينظر يجب عليه القضاء و لا يجزي نظر غيره و لو بالوكالة لما ورد من الأمر بالقضاء على أن من أمر الجارية بالنظر فأخبرته بعدم طلوع الفجر و تبين خطؤها، نعم مع أخبار العدلين قد يقال بعدم وجوب القضاء لكونها حجة شرعية.

السادس: من لم يراعِ فأخبره مخبر بطلوع الفجر فلم يسمعه

فلا شك في ثبوت القضاء لعمومات الأدلة و خصوص الرواية الدالة على ذلك و فتاوى الأصحاب و لكن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست