responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 19

الضيق على الأظهر فإن تعميم صح صومه في وجه قوي و الاحتياط يقضي بالقضاء و إن لم يتيمم دخل في عنوان من أصبح جنباً عمداً و مثل ذلك من أجنب في وقت ضيق عن الغسل و أمكنه التعميم و يجب على المتيمم بقاءه مستيقضاً حتى يصادف الفجر.

الرابعة: من بنى على الغسل فنام فغلبته النومة إلى الفجر

أو استصحب بقاء الليل مع المراعاة حتى طلع الفجر أو لم يخطر بباله الغسل فنام إلى الفجر أو خطر بباله و لكنه تردد فيه إلى أن رأى الوقت مضيقاً أو تردد فيه فنام حتى طلع الفجر مع صومه المضيق على إشكال في الأخيرين و بطل في الموسع، أما الأول فللأخبار المقيدة بالتعمد المقيدة لإطلاق الأخبار الآخر الآمرة بالقضاء أو القضاء و الكفارة على من أصبح جنباً و أما الثاني فللأخبار الواردة في لزوم ترك صيام اليوم الذي أصبح فيه جنباً و عدم صحة وقوعه قضاءً عمداً أو غير عمد و أما من نسى فنام حتى أصبح فعليه القضاء لعموم القضاء.

الخامسة: من نسى الغسل حتى أصبح و لم يبق له وقت للتعميم

لم يجز له الصيام في الموسع و وجب عليه القضاء في المضيق سواء نسي أو نام أو نسى و بقى جالساً أو نسى فنام فانتبه ناسياً فنام و هكذا للأصل و الاحتياط و الأخبار الآمرة بقضاء الصلاة و الصوم لمن نسى الغسل للجنابة.

السادسة: من عزم على الغسل فنام فانتبه فنام بطل صومه

و وجب عليه القضاء للاحتياط و فتوى الأصحاب و أخبار الباب، و منها الصحيح في الرجل ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتى يصبح يتم يومه و يقضي يوماً آخر، و في آخر استيقظ ثمّ نام حتى أصبح، قال: (يقضي ذلك اليوم عقوبة)، و لهذه الرواية حرم بعضهم النوم للمجنب بعد الاستيقاظ لأن العقوبة تكون على الذنب و فيه أن العقوبة قد تكون على ترك الأولى و هو الظاهر هاهنا، كما عليه الأصحاب و الأصل قاض بها و لا يتفاوت الحكم هاهنا بين العازم على الغسل و بين ناسيه، نعم في المتردد بالنسبة إلى الكفارة إشكال.

السابعة: من أجنب فنام فانتبه فنام فانتبه فنام

وجب عليه القضاء،

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست