responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 80

لتحصيل فراغ الذّمة المقطوع بشغلها في العبادة المشروطة بالطهارة المائية على تقدير الوجود و بالتُّرابيَّة على تقدير العدم و للإجماع المنقول على وجوب الجمع فلا يبعد البناء عليه.

بحث في احكام ماء الاستنجاء

ماء الاستنجاء من الغائط و البول طاهر و لا تجري عليه أحكام النجس من التنجيس و عدم رفع الخبث به و أن امتنع رفع الحدث به لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و امتنع أكله و شربه من جهة الاستخباث و الدليل على طهارته الأخبار النّافية للبأس عن الثوب الواقع و البدن المماس له المشعرة بتنقيح المناط بعدم الفرق بينهما و بين غيرهما الشاملة للمستعمل من الغائط و البول العامّة لنفي البأس عن جميع آثار النجاسة من جهة نفي البأس المشتملة عليه و لخصوص الصحيح النافي للنجاسة بعد السؤال عن تنجيسه و لأدلة نفي العسر و الحرج و القائل بالعفو دون الطهارة إن أراد به أنه ينجس و تجري عليه أحكام النجس سوى جواز فعل المشروط بالطهارة معه فهو خلاف الإجماع و أن أراد بالعفو ما يشمل العفو عن تنجيسه للملاقي بحيث يكون نجساً لا ينجس كاليابس لكنه لا يجوز شربه و رفع الخبث به كان مخالفاً لظاهر الفتوى و الرواية من أن كل نجس ينجس و من أنه غير نجس و كلما ما لا ينجس من الماء يزيل الخبث لعموم طهورية الماء، نعم لا يجوز شربه للاستخباث و عدم جواز شربه للاستخباث لا ينافي طهارته و طهوريته كما أنه لا يرفع الحدث للإجماع و الاحوط عدم إزالة الخبث به و لما كان الحكم بطهارته مخالفا للقواعد وجب الاقتصار على المتيقن من عدم تغيره بالنجس و عدم اختلاطه بنجاسة أخرى مصاحبة للحدثين أو خارجة عنهما و عدم تجاوز الحدث المحل تجاوزاً فاحشاً و عدم كون الخارج غير الحدثين المعتادين و أما اشتراط عدم مخالطته لمتنجّس خارج من السبيلين غير الحدثين كدود و شبهه و عدم سبق اليد إلى المحل قبل الماء و عدم انفصال أجراء من النجاسة متميّزة إلى الماء و عدم زيادة وزن الماء بعد الاستعمال عليه قبله و عدم الخروج عن كيفية الغسل إلى غير المعهود

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست