نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 386
غير مأكول اللّحم أو في المأكول إذا تخلف فيما لا يؤكل كالطحال إشكال و الاحوط تجنُّبهما.
خامس عشرها: الحجر و ما شابهه من آلات الاستنجاء مطهرة لمخرج الغائط
بالنص و الإجماع.
سادس عشرها: الانتقال مطهر
و إنْ لم تتحقق معه الاستحالة كانتقال دم الإنسان لحيوان آخر بحيث صار جزءاً منه أو بوله أو عذرته لبطن حيوان آخر و لكن الظاهر هنا اشتراط التغير و الاستحالة بحيث يكون المنتقل جزءاً ممن انتقل إليه و دليل التطهير في الانتقال في الجملة عمومات أدلة طهارة المنتقل إليه و السيرة القاضية بالحكم بالطهارة و نفي العسر و الحرج القاضيين بطهارته.
سابع عشرها: استبراء الجلال مطهر لعرقه و بوله و خرئه بما يسمى عرفاً أنّه غير جلال
و إنّه خرج عن ذلك الوصف إلى غيره و يحصل استبراء الناقة بأربعين يوماً و البقرة بعشرين و الأربعون أحوط و البطة بخمسة و الدجاجة بثلاثة و الاحوط مراعاة العرف بعد إكمال العدد.
ثامن عشرها: اتصال الرطوبة بالمسلم عن كفره مطهر لها
و إنْ تكن من بدنه إجماعاً و يمكن إدخالها فيما يطهر تبعاً.
تاسع عشرها: انفصال ماء الغسالة يطهر للرطوبة الباقية على المحل المغسول بعد نجاسته
و كذا الماء المتقاطر عادة بعد انفصال الماء الذي يغسل به.
العشرون: التبعية مطهرة لآلات العصير بعد طهره و لأواني الخمر بعد استحالته
و لآلات البئر بعد نزحها و حواشيها بل و ثياب النازح و ليدين غاسل الميت بل و ثيابه و لساجة الميت و آلة التقليب بعد غسله و لثياب الكافر و لأولاده الصغار عند إسلامه بل و لمملوكه و الحكم في الجملة إجماعي و تدل السيرة على جملة مما ذكرناه من الأفراد إلّا أنّه ينبغي الاحتياط في كثير من المواد و تفصيلها في مواردها (إن شاء الله تعالى) و لو قلنا أنّ التيمم للميت قائم مقام الغسل كان من جملة المطهرات (التيمم).
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 386