responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 375

الأخيار أنّ كيفية التطهير بها هو أن يستند إزالة النجاسة إليها كالغسل بالماء سواء كان بدلك أو مسح أو مشى أو نحو ذلك و الوارد في الأخبار المسح و المشي و شبهها مثلهما لأنّ المفهوم من النصوص و الفتاوى ذلك و لا تقدير في المشي على الأقوى فما دلت عليه (صحيحة الأحول) من اشتراط وطئ خمسة عشر ذراعاً و نسب (لابن الجنيد) القول به محمول على بيان الإرشاد إلى ما تزول به النجاسة غالباً أو على الاستحباب لعدم قابلية الرواية لتقيد ما ذكرنا و الظاهر أيضاً أنّه لا يتفاوت في التطهير بها بين النجاسة الحكمية و النجاسة العينية إذا زال أثرها بها و لا بين كون النجاسة رطبة أو جافه نعم لو بقيت رطوبة النجاسة العينية كرطوبة البول أو العذرة فالاحوط توقف التطهير على التجفيف و لو كانت الرطوبة من متنجس فلا إشكال في حصول الطهارة لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب و هل يشترط طهارة الأرض المطهرة للشك من حصول التطهير مع القطع بالنجاسة و استصحابها و لبعد تطهير النجس و لظهور أنّ الأرض طهور هو الظاهر المطهر و لإشعار التشبيه في قوله (عليه السلام) (جعل التراب طهوراً) كما جعل الماء طهوراً بمساواته للماء و الماء النجس لا يفيد طهارة إجماعاً و لقوله (عليه السلام) في المروي عن (دعائم الإسلام) (إذا مشى على أرض نجسة ثمّ طاهرة طهرت قدمه) و لإشعار صحيحة الأحول في السؤال عمن وطأ أرضاً نظيفة بعد ما وطأ قذرة بتوقف التطهير على نظافة الأرض أو لا يشترط لإطلاق الأخبار و كلام جملة من الأخيار و ترك الاستفصال فيها في مقام البيان دليل على عدم الاشتراط وجهان أظهرهما و أحوطهما الأوّل و هل يشترط جفاف الأرض للشك في حصول الطهارة في المبتلة بعد القطع بها و لقوله (عليه السلام) في رواية (المعلى بن خنيس) أ ليس وراءه شيء جاف؟ قلت بلى قال لا بأس و قوله (عليه السلام) في المروي في مستطرفات السرائر أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى فقال لا بأس أنّ الأرض إلى آخره و لأنّ الأرض الجافة ابلغ في حصول التطهير أو لا يشترط لإطلاق جملة من الأخبار و فتوى الاكثرين من الأصحاب و حمل ما دل على الجفاف على الاستحباب و الإرشاد وجهان أقواهما و أحوطهما الأوّل و لو كانت الأرض وحلًا أو طيناً فلا شك بعدم تطهيرها على كلا القولين كما أنّ اليبس الكلي الزائد على مرتبة الجفاف لا يشترط أيضاً على كلا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست