نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 299
ثالثها: لو دفن بأرض معارة للدفن
بأن يدفن فيها ثمّ ينقل لأحد المشاهد فإنه يجوز للمعير إخراجه عند حلول وقته و لو قيل بالعدم كان وجهاً.
رابعها: لو كفن بمغصوب أو ابتلع مغصوباً
كان للمالك نبش القبر و أخذ ماله و لا يجب عليه قبول القيمة.
خامسها: لو كُفّن في مذهب أو حرير
فإنه يقوى جواز نبشه و تكفينه جديداً و ربما الحق به جميع ما لا يجوز التكفين به و ربما يفرق بين التكفين بغير الجائز اختياراً فيجوز النبش و بين التكفين اضطراراً فلا يجوز و الأقوى عدم الجواز مطلقاً إلا فيما كانت حرمته أصلية كالحرير و شبهه فإن القول به قوة.
سادسها: لو بُليَ الميت عرفاً و صارت عظامه رميماً
كالتراب أو استحالت تراباً جاز نبش قبره لخروجه عن (اسم الميت) و لو بقيت عظامه عرفاً و لو صغاراً على الظاهر حرم نبشه.
سابعها: يجوز نبشه للشهادة على عينه
لتحقيق ميراث أو مال أو اعتداد تقديماً لحق الشهادة و شكاً في شمول الإجماع.
ثامنها: يجوز نبشه عند نسيان تكفينه أو استقباله القبلة
في وجه قوي و إجرائه للغسل و الصلاة لا وجه له يُعتدُّ به.
تاسعها: يجوز النبش لو كان في دار فبيعت
فإن للمشتري ذلك في وجه و الأوجه العدم إلا أنه يثبت له خيار مع الجهل.
عاشرها: إذا خيف عليه أو على كفنه من الهوام أو السرقة
أو الحرق أو الغرق أو من ظالم فإنه يجوز نبشه لحفظه.
حادي عشرها: إذا أريد نقله إلى مكان شريف
كالمشاهد المشرفة و نحوها فإنه يجوز نبشه في وجه.
ثاني عشرها: يجوز نبشه لو حصلت بعض القرائن المفيدة للظن بحياته
على الأظهر.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 299