responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 299
ثالثها: لو دفن بأرض معارة للدفن

بأن يدفن فيها ثمّ ينقل لأحد المشاهد فإنه يجوز للمعير إخراجه عند حلول وقته و لو قيل بالعدم كان وجهاً.

رابعها: لو كفن بمغصوب أو ابتلع مغصوباً

كان للمالك نبش القبر و أخذ ماله و لا يجب عليه قبول القيمة.

خامسها: لو كُفّن في مذهب أو حرير

فإنه يقوى جواز نبشه و تكفينه جديداً و ربما الحق به جميع ما لا يجوز التكفين به و ربما يفرق بين التكفين بغير الجائز اختياراً فيجوز النبش و بين التكفين اضطراراً فلا يجوز و الأقوى عدم الجواز مطلقاً إلا فيما كانت حرمته أصلية كالحرير و شبهه فإن القول به قوة.

سادسها: لو بُليَ الميت عرفاً و صارت عظامه رميماً

كالتراب أو استحالت تراباً جاز نبش قبره لخروجه عن (اسم الميت) و لو بقيت عظامه عرفاً و لو صغاراً على الظاهر حرم نبشه.

سابعها: يجوز نبشه للشهادة على عينه

لتحقيق ميراث أو مال أو اعتداد تقديماً لحق الشهادة و شكاً في شمول الإجماع.

ثامنها: يجوز نبشه عند نسيان تكفينه أو استقباله القبلة

في وجه قوي و إجرائه للغسل و الصلاة لا وجه له يُعتدُّ به.

تاسعها: يجوز النبش لو كان في دار فبيعت

فإن للمشتري ذلك في وجه و الأوجه العدم إلا أنه يثبت له خيار مع الجهل.

عاشرها: إذا خيف عليه أو على كفنه من الهوام أو السرقة

أو الحرق أو الغرق أو من ظالم فإنه يجوز نبشه لحفظه.

حادي عشرها: إذا أريد نقله إلى مكان شريف

كالمشاهد المشرفة و نحوها فإنه يجوز نبشه في وجه.

ثاني عشرها: يجوز نبشه لو حصلت بعض القرائن المفيدة للظن بحياته

على الأظهر.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست