نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 298
الآمرة بالغسل و الأخبار الآمرة بالقرض و يؤيده الاعتبار و مقتضى إطلاقها عدم الاحتياج إلى ترقيع مكان القرض بل في جوازه إشكال و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما دل على الغسل على الجسد و ما دل على القرض على الكفن أو بحمل الأخبار على التخيير و لكن الأوجه ما ذكرنا و لو لاقى بدن الميت نجاسة بعد الدفن فالظاهر سقوط حكمها لعدم البيان في مقام البيان و لأنّهُ صار معرضاً لأمثالها و يحتمل الفرق بين النجاسة الخارجة فيجب غسلها أو الداخلة فلا يجب و الأوجه ما ذكرناه.
الثامنة: المحرم كالمحُل في الأحكام حتى ستر الرأس
للإجماع و الأخبار غير أنه (لا يقرب طيباً) كما في الصحيح و غيره و فتوى الأصحاب و إطلاقها يقضي بعدم الفرق بين الكافور و غيره في الغسل و غيره و في بعض نفي خصوص الحنوط أيضاً و من أصحابنا من أوجب كشف رأسه و منهم من أزاد كشف الرجلين لإشعار النهي عن مسه بطيب على بقاء إحرامه و هو مردود بما ذكرنا.
التاسعة: لا يجوز نبش القبر
إجماعاً من المسلمين و ظاهر إطلاق الإجماع أن النبش محرمٌ أريد إخراج الميت بذلك النبش أم لا و هل النبش إلى نفس الميت أم لا و لكن لا يخلو تحريم الأخير من إشكال للشك في شمول معقد الإجماع و ما دل على قطع يد النباش لا يدل على تحريم النبش لاحتمال كونه من جهة السرقة
و يستثنى من ذلك أمور: أحدها: لو وقع في القبر ما له قيمة من وارث أو غيره
فإنه يجوز النبش تقديماً لدليل احترام المال و لو أوقع المالك المال باختياره لينبش القبر ففي جوازه إشكال و لو بذلت القيمة لصاحب المال لم يجب قبولها للواقع منه باضطرار و في الواقع منه باختيار و لا يخلو وجوب القبول من قرب.
ثانيها: لو دفن بأرض مغصوبة
فإنه يجوز للمالك إخراجه و لا يجب عليه قبول القيمة و لو دفن بإذنه أو أذن في الأثناء لم يجز له العدول بعد الطم و مع الوضع قبل الطم لا يخلو عدم جواز العدول من وجه.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 298