responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 272

ظاهر الأخبار و لكنها محمولة على إدراكه بعد أن تضع الحرب أوزارها جمعاً بينها و بين فتوى الًاصحاب و لو جُرّد الشهيد من ثيابه وجب تكفينه للعمومات خرج من مورد اليقين و بقي الباقي و لما ورد من تكفين النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لحمزة حين جرّد و لا ينافي الاستدلال بها و ورد دفنه في ثيابه في أخبار أخر لجواز اتباع الحكم في الرواية دون الموضوع أو أنّه جُرّد من بعض دون بعض و ثيابه التي تدفن معه هي الثياب عرفاً فلا يدخل معها الخُفّ و لا السّلاح قطعاً و في دخول القلنسوة و العمامة و المنطقة و الفرو إشكال و في الفرق بين ما أصابها الدّم من هذه فتدفن معه و بين ما لم تصبها فلا تدفن معه قوة لظاهر الخبر ينزع من الشهيد الفرو و الخُف و القلُنسوة و العمامة و السراويل إلّا أنْ يكون اصابها دم فإن إصابة دم ترك لفتوى جملة من الأصحاب بمضمونه و المراد بالشهيد رواية و فتوى هو من قتل بين أيادي الإمام أو منصوبه الخاص في زمن الحضور و هو المتبادر من لفظه سيما زمن الصدور و إطلاق الشهيد على المقتول دون عياله و ماله أو الغريق أو المبطون مجازا لعلاقة المشابهة في الاجرة و نحوه و ما ورد في الأخبار في التعبير عنه بمن يقتل في سبيل الله ظاهر في ذلك أو مقيد به و ما ورد أنّ القتيل في طاعة الله لا يغسل و يدفن في ثيابه يراد به الطاعة المخصوصة حملا للمطلق على المقيّد أو يُطرَح لضعفه عن المقاومة نعم لا يبعد إلحاق المقتول بين أيادي نائب الإمام (عليه السلام) العام إذا أدّى نظره للجهاد أو المقتول بين أيادي المسلمين إذا دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام لتسوية بينهما و بين الشهيد في الحكم لتقارب موضوعهما أو لصدق اسم الشهيد عليهما لتقارب أحكامهما و لإطلاق سبيل الله على سبيلهما إطلاقا شائعاً عن غير إنكار و أوجب بعض أصحابنا تغسيل الشهيد المجنب عن الجنابة لما ورد في تغسيل الملائكة لحنظلة لخروجه جنباً و ما ورد أنّ الميّت إذا كان جنباً غسّل غسلًا آخر و هو ضعيف لعدم دلالة تغسيل الملائكة على وجوبه علينا و لعدم مقاومة الخبر للأخبار الأخر عموماً و خصوصاً الدالة على الاجتزاء بغسل واحد لمن مات جنباً و الظاهر أنه لا فرق بين الموجود في المعركة و عليه أثر القتل و بين من لم يكن عليه عملًا بالظاهر و إن كان الأصل عدم قتله لاقتصاره إلى أسباب متكثرة و الأصل عدمها بخلاف الموت حتف

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست