responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 26

من الشكّ و الأصل الطهارة و فيه أنه ماء قليل لاقى نجسا فالأصل متنجّسه ما لم يقطع باعتصامه و لا قطع عند قطع المُتغيّر عمود الماء.

الرابعة: أن تختلف السطوح و كان الماء منحدرا

و كان قدر الكر مستوى السطوح و لا يقطع التغير عمود الماء و لا شك في طهارة غير المتغيّر.

الخامسة: الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر و المتغير أعلى مما اتصل بالمادة

و هذا حكم مبني على صحة اعتصام الأعلى بالأسفل.

السادسة: الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر فقط أعلى مما تقدم

و الظاهر هنا طهارته إلا على القول بانفعال الأعلى من الأسفل.

السابعة: أن يقطع المتغير عمود الماء و السُّطوح مختلفة و كان المنحدر كُرّاً و ما فوق المتغيّر كذلك

فلا شك في الطهارة إذا تساوت سطوح قدر الكر.

الثامنة: الصورة بحالها و لكن كان كل من المنحدر و ما فوقه أقل من الكر

و الظاهر هنا طهارة ما فوق و نجاسة المنحدر.

التاسعة: الصورة بحالها و لكن كان المنحدر أعلى من النجاسة

و هذه مبنية على الفعال الأعلى بما تحته.

العاشرة: أن يكون الكرّ بنفسه غير متساوي السطوح

و هذه مبنية على أن تساوي السطوح شرط في اعتصام الكر أو ليس بشرط و سيجيء إن شاء الله تعالى بيانه فإن بينا على أن تساوي السطوح شرط تنجس الكر الغير المستوى السطوح و إلا فلا و لا نريد الغير المتساوي هو كل منحدر من الماء لاجتماع صفة الانحدار مع تساوي السطوح عرفا بل مع كونه أعلى و لو كان كل منحدر من الماء غير متساوي السطوح للزم تنجيس الأنهار الكبار و القنوات بملاقاة شيء من النجاسة في صدرها لعدم اعتصامها بالمنحدر عنها فكُلّما ينحدر يكون نجسا حينئذ ما دامت النجاسة باقية في صدرها بل و عند زوالها هذا في غير الجاري و في الجاري أيضا على ما ذهب إليه العلامة (رحمه الله) لعدم خروج كر دفعة يُطهّر ما بعده غالبا بل كلّما يخرج ينجس بما بعده و هكذا.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست