responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 259

إضافيّ و الخبر ضعيف مع احتمال إرادة ظهوره على الباطن فلا يصلح لمعارضته ما ذكرناه و يجب عليها غسل الفرج لإزالة النجاسة لعموم عدم العفو عن هذه النّجاسة و يجب التحفُّظ عن تعدي النّجاسة و سيلان الدّم في الغسل و بعد الغسل و لو سال فالأظهر وجوب إعادة العمل كما تشعر به الأخبار و يجب تخفيف النجاسة مهما أمكن لعموم ما لا يدرك لا يُترك و للشعار بتبديل القطنة به.

ثالثها: يجب في الكثير مع ما قدمناه أغسال ثلاثة غسل للصُّبح

و لها أن تقدمه فتُصلّي به صلاة اللّيل و الصبح و غُسل للظّهرين و غسل للعشاءين تجمع بين الفريضتين لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول و أخبار الباب المتكثرة الدالة على أنّ الدّم إذا سال و إذا جاز الكرسف اغتسلت ثلاث أغسال و يدل على تغير القطنة الأخبار بمنطوقها و على تغير الخرقة و تخفيف النّجاسة الأخبار بفحواها و على الوضوء لكل صلاة العمومات الآمرة به و الاحتياط و لزومه لقليل هذا الدّم فلكثيره أولى و لأصالة عدم إغناء الغُسل عنه و يمكن المناقشة في هذه الأدلة بانصراف أوامر الوضوء لكل الصلاة إلى المحدثين بالأحداث المعهودة سيما الآية فإنها مفسرة بذلك و إنها خطاب للذكور فشمولها للنساء في غير ما قام عليه الإجماع ممنوع و منع الاحتياط و الأولوية بعد خلو الأخبار البيانية عنه في مقام الحاجة فالقول بعدم لزوم الوضوء متجه و أوجه منه لزومه مع كل غسل لا لكل صلاة لما ورد أنّ كل غسل معه وضوء و عدم قابلية تخصيص هذه الأخبار لعدم بيان الوضوء فيها لتلك الأخبار و هل يجوز تفريق الأغسال على الصلوات الخمس لظهور أنّ الجمع رخصة و تخفيف أو لا يجوز لظاهر الأمر بالجمع وجهان أوجههما الأوّل لأنّ الأمر هاهنا في مقام توهم الخطر في الجميع لاستمرار الحدث و الاحتياج إلى المبيح في كل أنّ من آناته و أما تعجيل واحدة و تأخير أخرى فلا شك أنه رخصة لا عزيمة و لا يجب وقوع الغسل بعد دخول الوقت و إن كان الأحوط ذلك نعم لا يجوز الفصل بفاصلة طويلة بين الغسل و الصّلاة كما يشعر به تفريق الظُّهرين و العشائين كل منهما بغسل و أما الفواصل المندوبة من آذان و إقامة فلا بأس بهما على الأظهر و أما النوافل الرواتب فلا يبعد جواز جمعها مع فرائضها و جواز

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست