responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 257

بعض الأخبار وصفه بالفساد و معرفته موكله للنساء و كل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة و لم يكن من جرح أو قرح أو عذرة أو نفاس فهو الاستحاضة لأنه أصل للدماء بعد انقضاء الحيض و كذا ما تراهُ بعد سن اليأس أو قبل التّسع أو في الحمل على وجه أو بعد النفاس قبل مُضيّ أقلُّ الطُّهر بناء على اشتراط تخلل أقل الطّهر بين النّفاس و الحيض أو قبل النفاس قبل تخلّل أقل الطّهر بينه و بين النفاس بناء على اشتراط تخلّل أقل الطّهر بين الحيض المتقدم و النفاس أما مع وقوعه لنفسه أو مطلقاً و لو مع فعل فاعل و كذا ما تراه بعد العادة إذا كان فيها الدّم سواء كان في أيّام الاستظهار أو غيرها إذا تجاوز مع العادة العشرة مستمراً و كذا ما تراه بعد العشرة لذات العادة إذا ملأ الدّم العادة و تجاوزها إلى العاشر ثمّ انقطع على العاشر و كذا ما تَراه المُضطربة و المبتدئة عند تجاوز العشرة مستمراً فاقد التمييز مع حصول الوصف بغيره و ما تراه عند عدم التمييز زائداً على عادة النساء و ما تراه الناسية عند فقد التمييز زائداً على ما في الروايات و ما تراه تلك بعد دم ليس بينه و بين ذلك الدّم قدر عشرة و قد انقطع الأوّل على ما دون العشرة و كان الأوّل فهو الجامع للوصف أو الموافق للروايات دون الثّاني إلى غير ذلك و الصفرة و نحوها في أيّام الحيض حيض كما دلّت على ذلك الأخبار و السّواد و الحُمرة في أيّام الاستحاضة استحاضة و اعتبار الوصف أغلبي لا دائمي نعم يعتمد عليه عند الاشتباه و فقد مرجح غيره من عادة أو شبهها

و هاهنا أمور:
أحدها: الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة

و لكل واحدة أحكام خاصّة و يجب على المستحاضة اختبار نفسها لظاهر الآمرية في الأخبار و لأنه طريق إلى العلم بالتكليف الخاصّ بعد تعلّقه إجمالًا و الركون إلى أصل القلة إلى حالة العلم بغيرها بعيد عن كلام الأصحاب و أخبار الباب و الظّاهر بُطلان عباداتها مع ترك الاستخبار حتى لو اثبت بجميع محتملات أقسامها الثلاثة نعم لو لم تتمكن من الاختيار و لو مع بذل ثمن لا يضرّ بالحال احتمل رجوعها لحكم القلة لأنه الأصل و لحكم الكثرة للاحتياط و للجمع بين أحكام الأقسام الثلاثة و الأول أقوى و الأخير أحوط و ينبغي في طريق الاختبار أن تضع قطنة أو ما شابهها رخوة يظهر عليها وصف الدّم مالئة للفرج

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست