responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24

تنزيله و لكنا لا نقول به و أما حكم الفقهاء بنجاسة البئر بالماء المتغير فالظاهر منه أنه لحلول عين النجاسة فيه كما هو الغالب في البالوعة و مع عدم حلولها فيه لا نقول به و أما حكمهم بتطهير المتغير بإلقاء كر فكر عليه حتى يزول تغيره فهو أما مبني على حالة بقاء عين النجاسة في الماء المتغير أولا أو على أن أجزاء الأول عند شيوعها في الثاني زال حكم الطهورية منها قضاء لحق الإشاعة لا من جهة التغير بالمتغيّر على أنا يمكن أن نقول ببقاء طهوريّته و بقاء نجاسة المتغير الأول حتى يزول التغير عنهما فيطهر الأول و يكون المجموع طاهر و يمكن أن نقول بتطهيره الأول أيضا و أن بقي وصف التغير إذا ارتفعت عين النجاسة منه و لا بأس به لما دل على أن الماء طهور و أما الحكم بصحة إطلاق التغير بالنجاسة عليه فممنوع و كذا الحكم بتنجّس المُتغيّر عند حلول النجاسة فيه من جهة تغيره بالمتغير الملاقي فإنه ممنوع و إنما نحكم بتنجيسه من جهة أنه ماء تغير بعين النجاسة الحالة فيه و كل ماء تغير بذلك فهو نجس من غير حاجة إلى معرفة أن هذا التغير كان بنفس تلك النجاسة أو بالمتغير بها.

تاسعها: لا يشترط في الجاري كرية نفس و لا كرية مادته و لا كريّتهما

على الأظهر الأشهر للأخبار الدالة على طهورية الماء مطلقاً و الدالة على طهوريته ما لم يتغير و الدالة على طهورية الجاري خصوصاً و الدالة على طهورية ذي المادة و أنه لا يفسده شيء لأن له مادة و الأخبار الدالة على طهورية ماء الحمام لأنه بمنزلة الجاري و لأن له مادة و الأخبار النافية للباس عن الماء الجاري يبال فيه و للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة نعم لو علم انحصار المادة و عدم كونها مما تتجدد بنقصان الماء كان حكم هذا الماء حكم المحقون فإن بلغ هو كرا أو هو و مادته و كان بينهما اتصال عرفي لا كاتصال الرشح و العرق كان طهورا و إلا كان كالماء القليل تنجس بالملاقاة و اشترط العلامة كرية الماء الجاري بنفسه أو هو و مادته إذا كان بينهما اتصال عرفي لعموم الأدلة الدالة على انفعال ما لم يبلغ كرا و الأدلة الدالة على انفعال الماء القليل بالملاقاة و هو مردود أولا بمنع العموم في أدلة انفعال الماء القليل سوى عموم المفهوم الناشئ من قولهم (عليهم السلام): (إذا كان الماء قدر كر لم يحمل خبثاً) و هو ضعيف لا يقاوم تلك الأدلة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست