responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 187

في الوقت أو خارجه ارتفعت الضرورة بعد الوضوء و الصلاة أو بعد الوضوء فقط و لو ارتفعت في أثناء الوضوء فالأقرب صحة المقدم و الاحوط الإعادة.

سادس عشرها: لو توضأ وضوءين و صلى فريضة واحدة و ذكر الإخلال بأحدهما

صحت صلاته عندنا سواء كانا واجبين أو مندوبين أو مختلفين و سواء نوى بهما الرفع أو الاستباحة أو نوى في أحدهما دون الآخر أو لم ينو مطلقاً لما قدمناه في صحة الوضوء بدون نية الوجه بل مع نية الخلاف و بدون نية الرفع أو الاستباحة بل مع نية خلافهما فإذا صح الوضوء صحت الصلاة و لان المفهوم من مشروعية الوضوء التجديدي هو تدارك الخلل فيصح لو ظهر خلل سابق عليه و لأن الشك بعد الصلاة من قبيل الشك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه كما ذهب إليه بعض الأعلام و إن كان لا يخلو عن كلام و من اشتراط نية الوجه و الرفع أو الاستباحة لم يصح سوى الواجبين و لو بنذر أو ذهول أو شك في السابق و اللاحق من الحدث و الطهارة المنوي بهما الرفع و لو لنسيان أو خطأ و تشبههما لغاية واجبة أو المندوبين لغاية مندوبة في غير وقت الواجب منويّاً بهما الرفع أو الاستباحة و أما غيرهما من الواجب و أحدهما مجدد غير منوي بهما الرفع أو الاستباحة أو مندوبين ناوياً بأحدهما الرفع دون الآخر لغاية واجبة أو مندوبة يشترط فيهما نية الرفع أو الاستباحة أو مختلفين ناوياً بأحدهما الرفع دون الآخر مطلقاً لغاية واجبة أو مندوبة يشترط فيهما نية الرفع أو الاستباحة فينبغي أن لا يصحح الصلاة لعدم تيقن الصلاة بوضوء جامع لنيته وجه لصلاة في وجوب أو ندب و جامع لنية الغاية من رفع أو استباحة و بعض المشترطين لنية الرفع أو الاستباحة صححوا الصلاة بوضوءين أحدهما مجدد إذا ذكر الإخلال بأحدهما و كأنهم فهموا أن التجديد مشروع لتدارك الخلل أو أنه من الشك بعد الفراغ و لو توضأ وضوءين و صلى بعد كل وضوء فرضاً من غير تخلل حدث و ذكر الإخلال بأحدهما بعد ذلك صح على مذهبنا و وضوءه و صلاته الأخيرة لصحة وضوئه الأخير على تقدير وقوع الخلل في الأول و صحة الأول على تقدير وقوعه في الأخير و قيل ببطلانهما معاً و بطلان الوضوء و إعادته لعدم القطع بوقوع وضوء صحيح لاحتمال وقوع الخلل في الأول و عدم إجزاء المجدد عنه و قيل بصحة الصلاتين لأنه من الشك بعد الفراغ لاحتمال وقوع الخلل في الثاني فتصح

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست