responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 6

أجرة على الأخر مثل عمله في مال الأخر دون مال نفسه فيرجع كل منهما بالأجرة على نسبة ما للآخر من الحصة و لا يتفاوت الحال في ذلك بين العلم بالفساد و بين عدمه على الأظهر مع احتمال أن العامل أن لا شيء له لأقدامه على عوض يعلم أنه لا يسلم له و يجري الحكم في العوامل كما يجري في العامل و العين غير مضمونة هنا بالعقد الفاسد لعدم ضمانها بالصحيح بخلاف المنفعة.

رابعها ثبوت أجرة المثل للمالك و العامل:

الأصل في هذا المقام تبعية النماء للبذر و ثبوت أجرة المثل للمالك و العامل و غاية ما خرجنا عن ذلك في عقد المزارعة بما قام عليه الدليل من إجماع أو إطلاق شامل للمشكوك فيه بحيث أنه مسوق لبيان حكمه خصوصاً أو عموماً فلو كان مسوقاً لبيان حكم أخر لم يصح التمسك بإطلاقه لما سبق إليه و الاستناد إلى عموم أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم عند الشك محل نظر و تأمل كما سبق غير مرة ما ذكرناه فلا بد من معلومية قدر الربح بكسر معين عند المتعاقدين غير مجمل أو موقوف على حساب لم يعرفه أحد المتعاقدين و كونه غير مردد فيه و كونه متمولًا و كونه مقدوراً على تسليمه و كونه غير معلق كما يشترط ذلك في الأرض و العمل و كونه بينهما لا يختص به أحدهما و كونه بين صاحب الأرض و العامل و صاحب البذر لا بينه و بين أجنبي و لو جعل المالك النماء بين العامل و بين أجنبي فإن أجاز الأجنبي احتملت الصحة و تملك الأجنبي له و مع عدم الإجازة فالفساد أقوى مع احتمال صيرورته للمالك قهراً و لشرط كونه بينهما على وجه الإشاعة تفاضلًا أو تساوياً و كونه على إشاعة الشركة لا على نحو إشاعة الكلي في قدر من المال لأنه المتيقن من الأخبار كالصحيح و غيره و لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس لا تقبل الأرض بحنطة مسماة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به فلو اشترطا شيئاً لهما أو لأحدهما من النماء فسد سواء جعلا الباقي بينهما أو خصصاه بأحدهما و عليه فلو شرط أحدهما البذر له خاصة و للآخر الباقي أو أن الباقي بينهما فسد سواء كان الغالب زيادة النماء عليه أم لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست