نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المساقاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 2
بفعل الأمر محمول على أنه من الكلام المتقدم على صدور الصيغة لا أنه هو الصيغة نفسها و تكفي للأخرس الإشارة و كذا غيره ممن لا يمكنه النطق و الأحوط التوكيل و اكتفى بعضهم بالقبول الفعلي و هو بعيد و يصح الإيجاب بلفظ ساقيتك و هو الصريح بوضعه و في صحتها مع عدم انضمام عمل السقي إلى الأعمال الأخرى إشكال و الظاهر جواز استعمالها فيما يسقى من الأرض أو من السماء و يصح بلفظ عاملتك و عقدت معك عقد المساقاة و سلمت إليك هذه الأصول و نحو ذلك و لكن يشترط انضمام القرينة المعينة و يصح القبول بكل لفظ يدل على ذلك صريحاً كقبلت و رضيت و كناية كتسلمت و قبضت و أخذت و عقدها من العقود اللازمة للأصل و الإجماع فلا ينفسخ إلا بالتقايل أو أحد أسباب الانفساخ و لا تنفسخ بموت أحدهما كما سيجيء أن شاء الله و يصح فيها اشتراط الخيار و يقع فيها خيار الغبن و العيب و الوصف و يلزم فيها الشرط السائغ و يجبر المشروط عليه و يتسلط المشروط على الخيار فإن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل في وجه قوي و يحتمل أن له أجرة المثل و أن فسخ بعد الظهور احتمل عود الحصة إلى مالك الأصول و للعامل حينئذٍ أجرة المثل و احتمل بقاء ملكه لها فيكون شريكاً و يشترط في المتعاقدين ما يشترط فيهما في العقود اللازمة من البلوغ و العقل و الرشد و يشترط في العوضين القدرة على التسليم و كونهما مما يتمول و كونهما مما لم يكن حراماً عمله أو العمل به و كونهما مملوكين بالأصالة أو بالولاية أو بالفضولية مع الإجارة و يشترط تخيير عقدها فلا يصح فيه التعليق و كونه معيناً و كون العوضين معينين فلا يصح الترديد بين اصلين أو بين عملين أو بين اصلين و عملين على تقديرين أو ردد بين الحصتين على تقديرين كما يقول أن سقيته سيحاً فلك النصف و أن سقيته بالنواضح فثلثان و قياسه على الإجارة باطل لبطلان القياس عليه
و هنا أمور: أحدها موت أحد المتعاقدين أو كلاهما:
إذا مات أحد المتعاقدين أو كلاهما لم تبطل المساقاة خلافاً لمن أبطلها بذلك قياساً على الإجارة و هو مما لا نقول به في المقيس عليه و يرده الإجماع بقسميه و عموم
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المساقاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 2