نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 17
تاسعها من شروط العمل:
يشترط في العمل أن يكون متمولًا يعتد به بحيث يقابل بالربح و أن يكون مقدوراً على تسليمه لو كان مملوكاً للغير كالأجير الخاص بطل عقد المضاربة أو كان موقوفاً على الإجازة و كذا لو كان العامل يعجز عن العمل بنفسه فيما ظاهره المباشرة بنفسه أو بنفسه و بوكيله فيما يصح التوكيل فيه فإنه يفسد عقد المضاربة معه و لو ربح المال من دون عمل كان الربح للمالك و يضمن المال مع علم المضارب بالفساد و جهل المالك لعموم على اليد ما أخذت و لا يضمن مع جهله لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده إلا إذا كان التلف بفعله أو بسببه فيضمن مطلقاً و لو عجز في الأثناء لزمه رد المال فإن قصر ضمن مع العلم قطعاً و مع الجهل وجهان و الأقرب الضمان و لو كان المالك عالماً لا يضمن للضارب مطلقاً لتسليطه عليه فكأنه أذهب حرمة ماله إلا إذا كان التلف منه أو بسببه فيضمن مطلقاً كما إذا تصرف العاجز فتلف منه لعجزه و تفريطه لعدم قدرته مع احتمال عدم ضمان ما يتلف منه لعجزه لعلم المالك و أقدامه عليه ثمّ لو ضمن العامل فهل يضمن الجميع أو يضمن الزائد على مقدوره وجهان أوجههما ضمان الجميع لعدم تميز الزائد عن غيره فيكون المجموع عاجزاً عنه فيضمنه و لا يتفاوت بين كون المال مدفوعاً دفعة أو تدريجاً بعد أن كان الجميع مال مضاربة واحدة مع احتمال الفرق بين الدفعي فيضمن الجميع أو التدريجي فيضمن ما يعجز عنه فقط و هو ضعيف لأنه بعد قبض الجميع صار المجموع تحت يده مال مضاربة فاسدة فيضمنها على النحو المتقدم.
عاشرها ارتفاع الضمان:
لو ضارب المالك العامل على مال مضمون عليه في يده بغصب أو قبض بسوم أو أمانة تعدى فيها صحت المضاربة و لكن هل يرتفع الضمان بمجرد العقد أو لا يرتفع إلا برده إلى صاحبه و قبضه قبضاً جديداً أو أذن صاحبه بتجديد قبضه عن مال المضاربة فيقبضه بتلك النية أو يدفعه لمن اشترى منه شيئاً به لأنه وكيل قد دفع المال إلى مالكه
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 17