responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 15

المسلمين و أما عموم الأمر بالوفاء بالعقد و عموم حلية التجارة عن التراضي فهما كالمجمل لكثرة الخارج و قلة الداخل فينصرفان إلى المتعارف المعهود و الفرد المشكوك فيه ليس من المعهود و يشترط كون الربح ربح مال هذه المضاربة فلو ضاربه على أن له ربح مال أخر يضاربه عليه بطل و يشترط كون الربح حاصلًا بالبيع و الشراء فلو نما المال قبل بيع العامل و شرائه لم يكن للمضارب فيه نصيب و لا يشترط في المضاربة قبض المال فلو ضاربه على أن يتصرف العامل و المال بيد المالك صح و هل يشترط في قبض العامل للمال الأذن بعد عقد المضاربة في قبضه أو يكفي نفس عقدها في الأذن في القبض وجهان.

ثامنها مال المضاربة يجب أن يكون عينياً:

يشترط في مال المضاربة أن يكون عيناً دراهم أو دنانير لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و للخبر في عدم صحة القراض بالدين في رجل له على رجل مال فتقاضاه و لم يكن عنده ما يقضيه فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصح حتى يقضيه و للأصل القاضي بتبعية الربح للمال و ثبوت أجرة المثل للعامل و لا يعدل عنه إلا يثبت و ليس هناك ما يدل على الصحة سوى عموم الوفاء بالعقد و عموم الوقوف عند الشرط و شبههما و هما كالمجمل لا يصح التمسك فيه في الفرد المشكوك بصحته لكون الخارج فيها اكثر من الداخل فينصرفان للعقود المتعارفة و سوى إطلاقات المضاربة و هي غير مسوقة لبيان مشرعيتها و صحتها كي يتمسك بها عند الشك بل مسوقة لبيان أحكام أخر غير مورد الإطلاق و واردة في مقامات خاصة فلا يصح التمسك بها في العقد المشكوك بتأثيره و في الفرد المشكوك و في جواز المضاربة به و في كيفية الربح و قدره و غير ذلك و ليس المانع من التمسك بعموم الوفاء بالعقد أو الشرط هو منافاة مدلولهما القاضي بالوجوب للمضاربة القاضية بالجواز فلا يكونان شاملين لهما كما تخيله بعض الأعلام لأن المراد بوجوبهما وجوب الوفاء بكل عقد بحسبه فالجائز على جوازه من أجراء أحكام الجائز عليه و من جواز فسخه و من لزوم العمل بأحكامه ما دام قائماً عليه و اللازم على لزومه على نحو ما ذكرنا و كذلك الأمر بالوفاء بالشروط و نحوها فلا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست