responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10

أن المضارب له أن يشتري بالذمة و يفي من مال المضاربة لقضاء العادة بذلك لعسر الشراء دائماً بالعين فيكون الشراء بالذمة من مقتضيات عقد المضاربة و مما يقضي به إطلاق الأذن كما يقضي العقد بما فيه غبطة للربح في المضاربة.

خامسها اخذ العامل نفقته من مال المضاربة:

من أحكام إطلاق عقد المضاربة شرعاً جواز أخذ العامل نفقته سفراً من مال المضاربة وفاقاً للمشهور نقلًا بل تحصيلًا و للإجماع المنقول و للأخبار كالصحيح في المضارب ما اتفق في سفره فهو من جميع المال فإذا قدم بلدة فما انفق فهو من نصيبه و في أخر مثله و في ثالث مثلهما و المراد بهذه الأخبار الرخصة قطعاً لا الإلزام و ظاهرها عدم الفرق بين مساواة نفقة سفر العامل لحضره و بين عدمها زيادة أو نقصاناً و أن هذه النفقة كسائر النفقات تختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص شرقاً و ضعة و مزاجاً من مأكول و ملبوس و مشروب و مركوب و فراش و غطاء و شراب قهوة و تتن و نفقة دابة يركبها و عبد يخدمه و ظروف و آلات سفر و نحو ذلك و في إلحاق دوائه و إكرام ضيوفه و مهر زوجته المحتاج إليها في سفره وجه و الأوجه خلافه و الأحوط الاقتصار على ما يحتاج إليه لنفسه و لدابته و لخادمه من مأكول و ملبوس و أجرة مركوب و مسكن و نحوها فإن قتر على نفسه كان عليه و لم يحتسب له ما زاد و أن أسرف ضمن ما زاد و إنفاقه كنفقة الأقارب تؤخذ من المال و لا تكون ديناً على المالك إذا لم يستوفها العامل كلًا أو بعضاً و لو زاد من النفقة شيءٌ عيناً أو منفعة رده إلى مال المضاربة أو أَبقاه لسفر آخر إذا كان ممن يتكرر سفره و لا يتفاوت الحال بين نفقة السفر ذهاباً و إياباً و بين السفر الشرعي و العرفي و بين قصر المدة و طولها و بين نية الإقامة في أثناء السفر و عدمها نعم أن يكون سفراً مأذوناً فيه من المالك فلو تعدى إلى جهة أخرى بمال المضاربة من غير أذن لم يكن له شيء و كذا لو أقام في مكان لأمر أخر غير المضاربة أو أقام بعد إتمام عمل المضاربة و كذا لو تعدى في عمله إذن المالك و أن لم يتعدَ في سفره و لو ضاق مال التجارة عن النفقة فالظاهر سقوطها و يحرم عليه الأخذ مع احتمال جواز الانفاق حتى ينفذ المال أخذاً بالإطلاق و لكنه بعيد و كذا لو كانت في الابتداء لا تسع نفقته فإنه لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب المضاربة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست