responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95

كانت زوجة أو زوجة فله النصف ميراثهما و لا موافق له لأصالة عدم الزوجية و ما دام الاشتباه لم يمكن الحكم بصحة النكاح لتوقفه على العلم برجل و أنثى و احتمال الذكريين و الأنثيين قائم فلا تتحقق الزوجة و الأصل عدم الميراث و لو تزوجا صورة وقف الأمر و حرم الوطء فلو فرضنا حصول الوطء و الحمل انكشف الحال و لا اشكال. سدسها فاقد الفرجين بان تخرج الفضلة من ثقب أو غير ذلك يورث بالقرعة للإجماع المنقول و فتوى المشهور و للخبر عن مولود ولد ليس له ما للرجال و لا له م للنساء قل يقرع الإمام (عليه السلام) و المقرع به يكتب على سهم عبد لله و على سهم آخر أمة الله ثمّ يقول الإمام (عليه السلام) أو المقرع اللهم أنت الله لا اله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ثمّ يحال السهام على ما خرج ورث عليه و الظاهر أن ما في الخبر مثال و ان الدعاء مندوب لان المفهوم من أخبار القرعة ان المقصود هو العمل الكاشف على الأمر المبهم بأمر الله تعالى و لا غلبية الندب في هذه المظان فيكون حكمها حكم الاستخارة عملا و دعاء و عن أبي حمزة انه ان نخى بوله فهو ذكر و إن كان لا ينخى فهو أنثى لخبر أبي بكير و هو لا يقاوم ما قدمناه سيما بعد البناء أن لا واسطة بين نوعي الذكر و الأنثى في الواقع و إن القرعة لكل أمر مشكل.

سادسها ذو الرأسين و البدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد

و إلا فاثنان للخبر عن مولود له له رأسان و صدران في حقو اوحد فسئل امير المؤمنين (عليه السلام) الله خالق الأرض و لسماء نشأ خلقا معلما حقو وحيداً عند ذي رأسين مركوب واحد لراكبين و حكمه في قسمة الوارث على كلام مقسم الميراث يورث ميراث اثنين أو واحد فقال يترك حتى ينام ثمّ يصاح به فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقى الآخر نائماً يورث ميراث اثنين و في أخر مثله إلا إن فيه يوقظ أحدهما و في روية أخرى حكم مخالف لهذا لا عامل بمضمونها و الكلام فيه في أمور: منها إن هذه العلامة هل تخص الميراث كما هو موردها و مورد فتوى الأصحاب و العمل بها أو تعم جميع الأحكام المترتبة على كونه واحد أو اثنين و الذي

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست