responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 91

امكان الاستعلام مع حصول البول منهما لفقد العلائم هو ميراث نصف النصيبين و هو الذي نطقت به الأخبار من ميراث ما للرجال و ما للنساء ضرورة عدم إرادة مجموعهما و الذي صرحت به الأخبار الأخر انه يرث نصف ميراث الرجل و نصف ميراث الامرأة و نصف عقل الامرأة و نصف عقل الرجل أيضاً فنصف الأنثى تستحقه قطعاً و نصف الرجل يقسم بينها و بين غيرها وفقاً للقاعدة مع الشك في مستحق المال المشتبه بين شخصين أو انه أقرب للعدل في القسمة و للصلح بين المتنازعين و المفيد و جماعة ارجعوا الحكم في الخنثى بعد اشكالها بما قدمنا إلى عد الاضلاع فإن استوى جبناه فهو أنثى و إن اختلفت بأن كانت في اليمنى تسعة و في اليسار ثمانية لفعل علي (عليه السلام) مع الخنثى التي حبلت و أحبلت و نقل على هذه العلامة الإجماع و نسبها الشيخ (رحمه الله) إلى رواية الأصحاب و عن الحائرات أنها مشهورة بين أهل النقل من أصحابنا و ادعى الحلي نقلا عنه تواترها و نقل أنها مروية بطريق صحيح فالقول بها متجه بعد فقد العلائم المتقدمة فيقدم على القرعة أو على ميراث نصف النصيبين و في بعض الأخبار تكذيب لخلق حوا من ضلع آدم (عليه السلام) بل من طين فضلة من خلقه و على هذا يضعف الاستناد إلى رواية الاضلاع لابتنائها على خلق حوا من ضلع آدم و إنه نقص لذلك.

رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق:

أحدها طريق التحقيق هو أن يعطى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى فاذا اجتمع مع الخنثى ابن كان له أربعة و للخنثى ثلاثة و الفريضة من سبعة و لو كان معه بنت كان لها اثنان و له ثلاثة و الفريضة من خمسة و لو كان معها ابن و بنت فالفريضة من تسعة أربعة للولد و اثنان للبنت و ثلاثة للخنثى. ثانيهما طريق التنزيل و هو أن يجعل مرة ذكر أو مرة أنثى و تقسم التركة على هذا مرة و على هذا مرة ثمّ تضرب أحدهما في الأخرى مع التباين أو في وفقهما مع التوافق و يكتفي بأحدهما مع التماثل و بالاكثر مع التداخل ثمّ تضربها في اثنين ثمّ تجمع نصيب الخنثى من هذا الحاصل باعتبار المسألتين و يدفع نصفه إليه و تفصيل ذلك إنه إن كان معه ذكر فرض الخنثى ذكراً تارة و الفريضة على الأول اثنين و على الثاني ثلاثة و بين الاثنين و الثلاث مباينة فضربت احد الفريضتين على احد التقديرين في الأخرى

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست