responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 90

و هكذا اتبع ذلك الظن و كذا لو اجتمعت العلائم المتضادة أخذ بأرجحها ظناً و أقواها احتمالا و بالجملة فالقول بأن العلامات المنصوصة في البول مما يلزم الاقتصار عليها وجودا و ترتيباً و كذا الاقتصار على البول بعيد عن ظاهر الفقاهة.

ثانيها الاستعلام واجب عند الاحتياج إليه أو عند احتياجه إلى معرفة نفسه

و طريق استعلامه إن امكن من دون نظر إليه لزم و إن توقف الاستعلام على النظر لزم الاقتصار على ما تندفع به الضرورة و إلا جاز لمكان الضرورة و يلزم الرجوع إلى الأخيار الدافعين للشهوة بالتقوى و لا يلزم خصوص الرجال لأن الظاهر قبول شهادة النساء في ذلك للرواية الواردة في عد الاضلاع و لكن الأحوط اختصاص الرجال بقبول الشهادة و لو دار الامر بين النظر بغير واسطة أو بواسطة مرآة أو ماء فالاجدر لزوم النظر بواسطة.

ثالثها لو لم يمكن الاستعلام لفقد العلائم و لتعارضها من دون ترجيح فالشيخ و جماعة من الأصحاب على القرعة

لانها لكل امر مشتبه و لما جاء فيمن لا فرج له لاشتراكهما في الاشكال و كون كل منهما شكل و نقل على ذلك الإجماع و هو جيد إلا إنه مخالف لما في الأخبار من ميراث نصف النصيبين إذا مات و لم يبل و الظاهر عدم الفرق بين موته قبل بوله و بين موته قبل استعلام بوله و بين بوله و عدم مكان معرفة حله لفرق حاله أو تقية أو بعد أو غير ذلك و قد يقال بالفرق بين من بال و لم يفد بوله شيئا و بين من بال و لكن لم يمكن استعلامه بموت أو مانع أخر فيحكم بالقرعة للأخير لعموم أدلة القرعة و لأنه بمنزلة شخص مات و لم يعرف انه ذكر أو أنثى لموته و دفنه قبل الاطلاع عليه فإنه ليس له طريق سوى القرعة و هو حسن و حينئذٍ فيكون محل الخلاف هو من استعلم فلم يفد استعلامه فائدة أو من مات و لم يبل لورود الرواية به في لأخير و لانه الخنثى المشكل الذي هو محل الخلاف دون من علم بوله و لكن امتنع الاطلاع عليه و الاوجه المفهوم من إطلاق كلام الفقهاء و الرواية ان من كان له فرجان و عسرت معرفة ذكوريته أو انوثيته من أي طريق كان هو محل الخلاف و من لم يعرف له فرجان و شك بأنه ذكر أو أنثى كما هو العادة الجارية فإنه هنا يستخرج بالقرعة و بالجملة فالقول بالقرعة جيد إلا أن الاجود منه ما افتى به المشهور نقلا و تحصيلا و نقل عليه الإجماع سيما عند عدم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست