responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 86

من حيث كونه موادة للكافر و ركونا إليه. سادسها في جريان الاقالة في هذا العقد و خيار الشرط وجه و لكن الاوجه خلافه سيما و قد تخيل بعضهم إن هذا ليس من العقد بل هو من قبيل الأسباب الشرعية المؤثرة و من الايقاعات و إن كانت من الطرفين و لكنه خلاف الظاهر من الرواية و الفتوى لانا لا نعقل الفرق بين العقد و الايقاع الا بذلك. سابعها الاشهاد مندوب في هذا العقد لفهم المشهور و القرين المقام الظاهرة في الأخبار. ثامنها في خبر ابن سنان فليشهد انه ضمن جريرته و كل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه و في آخر إن ضمن عقله و جنايته ورثه و في ثالث فإن اجبر ان يرثه ولي نعمة أو غيرها فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث و المفهوم منها كفاية ما يدلّ على ضمان الجريرة و الحدث بكل لفظ و يثبت الميراث بذلك و إن لم يذكراه و هو قوي بسم الله الرحمن الرحيم في ولاء الإمامة و هو ولاء النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و اوصيائه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إذا عدم ضامن الجريرة فالولاء للإمام للإجماع منقوله بل محصلة و النصوص كثيرة منها من مات و ترك دنيا فعلينا دينه و إلينا عياله و من مات و ترك مالًا فلورثته و من مات و ليس موالي فماله من الأنفال و منها صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) و من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى اعتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال. و منها خبر حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) الإمام وارث لمن لا وارث له إلى غير ذلك من الأخبار و في بعض الأخبار ان ميراثه لبيت مال المسلمين و ربما ظهر ذلك من بعض فتاوى الأصحاب هو محمول على إرادة بيت الإمام (عليه السلام) لانه سيد المسلمين فيعبر عنه بهم أو لان هذا المال ليس كسائر أمواله المملوكة له حيث انه كان يصرفها كما يصرف مال بيت المسلمين عبر عنه بذلك و في الخبر المتقدم في دية من لا وارث له أنه يجعلها في بيت مال المسلمين مع التصريح فيه بأن ديته له قرينة على إرادة بيت مال الإمام (عليه السلام) من بيت المسلمين ثمّ ان هذا المال مع حضور الإمام (عليه السلام) يفعل فيه كيف شاء و لا يخص مصرفاً خاصا كما هو القاعدة في من ملك مالا و لكن الظاهر انه كان يدفعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه ندبا لا علي سبيل الاستحقاق و في الخبر فيمن ليس وارث فدفع امير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشريجه و في أخر أعطى المال

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست