responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 84

باقراره حيث نفاه أولا و لا المنعم عليه لأنه اضعف من المتقرب بالنسب فكما لا يرثه المتقرب بالنسب لا يرثه المنعم عليه بطريق أولى و أيضا استصحاب نفي الولدية محكم و الاقرار يكون اقرار في حق الغير و يرثه مولى أمه لانحصار الولاء فيه بعد نفي الولاء عن الأب للعانه و قد يشكل الحكم بذلك بأن ولاء مولى الأم مشروط بكون الأب رقاً حال عتق الأم فلو كان معتقاً أو حر الأصل لم يكن لمولى الأم عليه ولاء و هذا الشرط مفقود هنا لان الأب هاهنا غير معلوم و الأصل حرية الإنسان فكيف يثبت الولاء لمولى الأم مع الشك في اشتراط الشرط القاضي في الشك بثبوت المشروط و فيه منع اشتراط كونه رقا بل يكفي اشتراط عدم العلم بحريته و أصالة الحرية لا توجب منع ولاية الأم الثانية مع عدم وجود الحر المعلوم الحرية.

ثامن عشرها يشترط في جر الولا كون الأب ابا شرعيا

فلا يجر عتق الأب من الزنا بل لو عتق الأب الزاني و الأم الزانية أو كليهما لم يسري الولاء لأولادهما لانتفائه عنهما شرعا و قد يحتمل إن ولد الزنا من المعتقين يسري الولاء إليه لسريان الحرية إليه و لو لم يلحق بهما و لكنهما لو بقيا عبدين كان ابنهما عبدا و لو اشترى ولد لزنا اباه فاعتقه بناء على عدم الانعتاق بقرابة الزنا ثبت له الولاء قطعاً و انجر ولاء الأولاد و ولاءه إليه فيكون حرا لا ولاء لأحد عليه لانتفاء الأبوة الشرعية.

[الثاني و الثالث ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و فيه أمور]

الثالث ولاء ضمان من الجريرة و فيه أمور:

أحدها من ضمن جريرة غيره و جنايته كان له ولاءه و ميراثه

إجماعا منقولا و محصلًا و لكن في الجملة و الأخبار متكاثرة. و منها إذا ولى الرجل الرجل فله ميراثه و عليه معقلته. و منها في الصحيح عن أبي بصير عن المملوك يعتق سائبة قال: يتولى من شاء و على من تولى جريرته و له ميراثه قلت فان سكت حتى يموت و لم يتولى احد قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين. و منها عن الرجل اذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب فقال إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه و إذا اعتق فجعله سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من شاء. ثامنها عقد ضمان الجريرة عقد لازم من الطرفين لأصالة اللزوم في العقود و الاستصحاب المؤيدين بفتوى المشهور و لظاهر الأخبار من حيث ان الميراث فيها مبني على مجرد لعقد و للإجماع المنقول و نسب للخلاف و ابن حمزة و تجويز الفسخ لكل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست